المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠٢١

من تكرار مراقي السعود الحلقة الثامنة عشره

صورة
على قول المجدد سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم اقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في راي الامام الحميري اشار سيدي عبد الله للخلاف عن إمامنا مالك في اقل الجمع وانه المشهر انه اثنان وعلى اهمية نقل القاضي عبد الوهاب لتحقيقه ولكونه احد اساطين المذهب ان اقل الجمع ثلاثة كما اشار إليه الطاهر بن عاشور ونقله عنه شيخنا اباه بن عبد الله في حلي التراقي فإنني لما ار من حقق ذلك واسنده إلى القاضي عبد الوهاب واخذه من كنبه دون واسطة وقد ذكر القاضي عبد الوهاب ذلك في المعونة فقال في سياق كلامه عن من قال له علي دراهم او دنانير والخلاف فيه هل يلزمه ثلاثة دراهم او ثلاثة دنانير مرجحا انه يلزمه ثلاثة ومعلقا على ذلك القول بأنه:( مبني على اصل مالك رحمه الله ان اقل الجمع ثلاثة ) ويقول ايضا في الاشراف بعد ذكره الاختلاف في اقل الجمع:(فعند مالك أنه ثلاثة) كما كنت في كتابي الاختلافات الاصةليه النقليه وهذا التحقيق مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وغيرها حسب المعلومات المتوفره بل يقتصر الشراح وغيرهم عادة بنقل كلام القاضي عن القرافي الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

من تكرار مراقي السعود: الحلقة السابعة عشره

صورة
على قول العلامة سيدي عبد الله فيه (...والتاثير دع بوفق واحد للاصل تتبع) ذكر التاثير والترك معبرا عنه بدع والواحد بعد ذلك يذكر بقول ابن مالك في الخلاصه (وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التاثير بالعامل دع في واحد...) مما لم اره فيما بين من شروح المراقي وليس كثيرا الكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

ثالثة الليالي (أبشروا: اكتشاف بقية من الأعفر على عد الحصى للشيخ محمد المامِ)

صورة
ليس سهلا عليَّ أن أصف لكم مقدار سروري واعتزازي عندما أنعم الله عليّ بالعثور على كتابتين غير معروفتين لشيخ الإسلام الشيخ محمد المامِ بن البخاري في عد الحصى..تصوروا..لكم أن تتخيلوا !! كتابتان لا يجدها القارئ في الدواوين المطبوعة له حتى الآن. لم يكن ذلك فقط ما عثرت عليه: فقد وجدت مقالا مهما لشيخ الإسلام المُجدد محمد بن أحمد مسكه، كنا نسأل عنه منذ سنين، وقد طُبِع بالمطبعة الوطنية في نشرة الوحدة الثقافية التي قامت بتحقيقها اللجنة الوطنية لتحضير المهرجان الإفريقي الأول بالجزائر بعنوان: << الشيخ محمد المام من خلال شعره >>. لم أجد المطبوع بل المخطوط بقلم المؤلف (14 صفحة). فالحمد لله تعالى الذي رزق عينيَّ الاكتحال بهذه البركة العميمة. كادت هذه الكتابات أن تتآكل في غيابات جب النسيان لولا توفيق الله تعالى جل جلاله. لطالما عاتبني الأجلاء فضلا عن الرفاق في عدم نشري لما كتبته عن تراث الشيخ محمد المام في العلوم الطبيعية، وكان معهم الحق ولا يزال، لأن الإتقان مطلب عزيز. لكنني دائما ما كنت أتعلّلُ بما يعرف عندنا ب: "طول العينْ". فقد أحسست منذ بداياتي مع علوم الشيخ محمد المام بأني ل

عن تحديد اكثر الصداق

صورة
كان الخال وابن العم يارك الل بن محمد ابن محنض احمد وقبله بعض الاخوة سالني عن تحديد أكثر الصداق وخاصة عدم تحديده من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقول وبالله التوفيق بحثا إذ كان افتى العلماء في هذه النازلة وكفونا مؤونة الافتاء فيها مثل العالم محمد بن ابي مدين الذي ستجلب فتواه في هذا البحث لاحقا بحول الله بجواز هذا التحديد بضوابط بل سنبحث عن اسباب الافتاء يذلك وصلته ببعض ما يستدل به له والمباحث الفقهيه الفرعية في حد أكثر الصداق يقول ابن عاصم: ور بع دينار اقل المصدق وليس للاكثر حد ما ارتقي ويحكى عليه الاجماع كما في اللوامع للعلامة محمد بن محمد سالم لما ذا لم تحدد الشريعة اكثر المهر لم تحدد الشريعة الغراء المهر لما يترتب عليه من الحقوق والالتحام مما يشبه القرابة من المودة والرحمة كما نقله الحطاب عن الامام المازري. ولما له من ارتباط بالميثاق الغليظ وإلى عدم تحديد المهر في الشريعة الغراء يشير شيخ شيخنا العلامة الطاهر بن عاشور في مقاصده وسياق كلامه عن آصرة النكاح وما يميزها عن غيرها من السفاح إذ يقول:(ليس المهر عوضا عن البضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريب إذ لو كان عو