المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٢

تحقيقات من كتب وأخبار الامام المازري وخاصة شرح التلقين ــ الحلقة الثالثه ــــ

صورة
  من نصوص وأقوال الامام المازري التي اضطرب فيها العزو إليه:: من ذلك ما ورد في كتاب القواعد السنيه في شرح الألفيه للعلامة الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الذي يقول في سياق كلامه عن المنهي عنه لأمر خارح غير لازم وحكايته الخلاف فيه وبعد قوله :" وقد حكي في الخلاف أقوال سوى ما سبق" … "ومنها ما ذكر المازري في شرح البرهان عن شيخه والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي التفصيل – هكذا في الأصل ولعل الأوضح من التفصيل – بين ما النهي عنه لحق الخلق فلا يقتضي الفساد أو لحق الله تعالى فيقتضيه ...) هكذا ورد في القواعد السنيه تحقيق عبد الله رمضان ط مكتبة التوعية الإسلاميه ج:3،ص:1257. ولم ينتبه محققه إلى ما فيه وأن الذي أراده الإمام المازري هنا بالشيخ ليس شيخه اللخمي وإنما هو شيخه عبد الحميد الصائغ فذلك مما يتضح بالرجوع إلى كلام المازري في المعلم وقوله في سياق حديثه عن التصرية وشرحه لحديث لا تصروا الإبل والغنم وأما التصرية فإن النهي عنها أيضا لحق الغير وقد كان شيخنا أبو محمد عيد الحميد يجعلها أصلا في أن النهي إذا كان لحق الغير لا يوحب فساد البيع لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش ف

من أحداث عام "دعرش" :1274هــــ في حياة الشيخ محمد المامي

صورة
  تتميز سنة 1274هــ.من عمر الشيخ محمد المامي بأنها السنة التي سجل الشيخ محمد المامي نفسه استغرابه فيها مابعض وقف عليه أو أو إعجابه به ومن ذلك نا وصلنا مضمنا في مؤلفات هذا الشيخ أو مسطرا بخطه ذلك ماسنتناول بعضه في الأسطر التالية فبعد وصف الشيخ محمد المامي هذا العام في حياته بأنه مبارك يخلد الشيخ محمد المامي بارتياح عثوره في هذا العام على "بحث الشيخ ميارة وحكايته بحوث من قبله واستشكالاتهم وأجوبتهم وسؤاله لشيخه محمد عبد القادر الفاسي وجوابه في مسألة الشرط والمانع ..." الرسالة :8 التي تتناول الشك في الشرط والمانع المطبوعة ضمن مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي نشر زاوية الشيخ محمد المامي ص:589. وفي هذا العام أيضا تم تاليف الشيخ محمدالمامي رسالته هذه المشار إليها آنفا في الشك في الشرط والمانع والتي لاحظ فيها "أن الشك في الشرط يضر والشك في المانع لايضر ...قاعدتان متداخلتان مقيدتان بقاعدة أخرى :وهي لازم الشي ءكهو ...."راجع المرجع السابق نفسه والمكان ومن ذلك ماورد في وثيقة بخط الشيخ محمد المامي من قوله إن "آل عبد الله هم المنعمون علينا بأموالهم بعد التنح

من تكرار الالفيه: على قول ابن مالك: ولا ينوب بعض ,,,

صورة
  من تكرار الالفيه: على قول ابن مالك: ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد لعل البيت مما يرد فيه قولهم (قعد ومثل) فلئن كان ابن مالك قعد وأفاد بأن المذكورات في البيت قبل هذا:( وقابل من ظرف أو من مصدر او حرف جر بنيابة حري) قد تنوب عن الفاعل فقد نبه على أن تلك النيابة لا تكون إلا مع عدم وجود المفعول به أما مع وجود المفعول به فلا تنوب الاشياء المذكورة سابقا وقد مثل ابن مالك لهذه القاعدة في قوله (إن وجد* في اللفظ مفعول به...) فهذا الكلام له شاهد من نفسه إذ وجد فيه( في اللفظ مفعول به) فلفظة (مفعول ...)مفعول به و(في اللفظ ) مما يرد فيه قوله وتعنيه الإشارة بقوله(بعض هذي) فهو بعض الاشياء المذكورة وهو قابل للنيابة (من حرف جر ) ولا يعارض هذا قول ابن مالك الآتي:( في باب ظن وأرى المنع اشتهر...) لأن قوله (ولا بنوب بعض هذي إن وجد * في اللفظ مفعول به...) عام في المفاعيل بها كلها مع ما سواها من المصدر والظرف والجار والمجرور وقوله (في باب ظن وارى المنع اشتهر ) خاص بإنابة مفعول أرى الثاني مع وجود الاول والله تعالى اعلم وكتبه الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

قراءه في الميزابيه للشيخ محمد المامي'-- الحلقه السادسه بعد الأربعين--

صورة
  قول الشيخ:(ثم التي رشقت بمنع مبتدا.*او بعد تقسيم فخف إرهابها...) لعل الشيخ يعني هنا منع حكم الاصل بدليل كونه الاول من المسائل التي تقدمت في مقدمات القياس في قوله:(فمدمات القيس الاربع فادرها*من قبل حزك والتمس آرابها*إثبات حكم الاصل منها خنصر...) وعده بالختصر كناية عن أهميته وتلمديح لقول الشاعر:( وإذا الفوارس عددت أبطالها*عدوك في أثنائهم بالخنصر ) قوله:(ثم التي رشقت بمنع مبتدا...) يعدد فيها ما يرد على المقدمة الاولى من القياس وهي التي عبر عنها الشيخ فيما تقدم قريبا بقوله:(إثبات حكم الاصل منها خنجر ...) وفي ذلك يقول ابن السبكي في سياق تعداده لبعض الاعتراضات :(الثالث ما يرد على المقدمة الاولى من القياس وهو دعوى حكم الاصل ولا مجال للمعارضة فيه لأنه غصب لمنصب الاستدلال فتعين المنع إما ابتداء وهو منع حكم الاصل أو بعد تقسيم وهو التقسيم ...)راجع منع الموانع عن جمع الجوامع تحقيق: د سعيد بن علي محمد الحميري ط دار البشائر الاسلاميه/الطبعة الثانيه:1432 هجريه بيروت لبنان /ص:406 --407. تعريف المنع عرفه البرماوي (منع العليه في الوصف الذي علل به المستدل والمطالبة بتصحيح ذلك...) راجع الفوائد الس

من تكرار المختصر __ الحلقة الخامسة والثلاثون

صورة
  على قول الامام خليل في الوصية :"(وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان) علق عليه البناني فكتب:" لو قال المصنف إن لم يخلط بدل إن لم يتناقض لأن التناقض أخص من التخليط ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والتخليط أن لا يكون لكلامه محصول وأيضًا إذا قال أعطوا فلانًا ثم قال لا تعطوه فهو تناقض وهو غير مطروح انظر ابن مرزوق من حاشية بناني على الزرقاني\ قلت تقدم ماصوبوا به خليلا في باب الحجر في قوله في الصبي المميز:"وصحت وصيته إن لم يخلط.."ويتحصل منه أن خليلا كان أشار لقول المدونة قال في المدونة: وتجوز وصية ابن عشر سنين، وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يخلط انتهى... والله تعالى أعلم نعم قال العلامة محمد بن محمد سالم عند قول خليل في باب الحجر في الصبي المميز:"وصحت وصيته إن لم يخلط.. ."وسياتي في الوصية إن شاء الله تعالى تحقيق هذه المسألة في باب الوصية..." . لكنني لم أره ذكر قول خليل المشار إليه ولا أن خليلا قدم ما رآه شراحه صوابا في باب الحجر ولعل في كلام العلامة مجمد بن مجمد سالم تكرار في قوله:" في الوصية.." ثم رأيت بعدما ك

تحقيقات من كتب وأخبار الامام المازري وخاصة شرح التلقين: ــ الحلقة السادسه ـــ

صورة
  طرف من إعمال الامام المازري لأصول الفقه مما لم أر من تناوله من أصحاب الدراسات المختصة بأصول الفقه عند هذا العلم وقد تقدم في الحلقة الثانية من هذه الحلقات قبس من دقة الامام المازري في إيراد القواعد الاصولية بعد الحكم عليها وفي ملاحظة خروج بعض الفروع في للمشهور فيها عن أصول المذهب المالكي ولحضور أصول الفقه في كتب هذا العلم وخاصة شرح التلقين لزم الرجوع إلى هذا الموضوع فقد خبر المازري فيما يبدو أصول الفقه وفي واقعه العملي والذي يقرأ كتب هذا الامام يرى هذه الأصول كالمركوز في فكره ونتكلم في هذه الحلقة على بعض أمثلة العموم والتخصيص في شرح التلقين " عموم العام في سائر الأحوال والازمنة والامكنة والمتعلقات ينسب الخلاف في هذه القاعدة إلى القرافي وفي ذلك يقول العلامه سيدي عبد الله في مراقي السعود: "إطلاقه في تلك للقرافي== وعمم التقي إذا ينافي ..." وقد فهم الامام ابن عاشور من كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين ابن دقيق العيد،م،س، . ج1، ص54. ""أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات ـ مثلاـ، أو عل

إتحاف الطالب النبيل ببعض استدراكات العلامه محنض بابه بن اعبيد الديماني على شروح مختصر خلبل من خلال ميسر الحليل

صورة
  لا بزال بعص كتاب هذا الزمان يتساءلون عن نبإ إبداعات الشناقطه وهل كانت لهم إضافات وقد احتل كتاب ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للعلامه محنض بابه بن اعبيد مكانة مرموقه ونال قبولا حسنا في الوسط المحظري لما ضم من تحقيق وتاصيل وتدقيق وربما يكون ذلك عائدا إلى تشبثه بالامهات مما أكسيه قوة ولعل مما يرشد لذلك قول الشيخ المامي بن البخاري في تقريظه لكتاب ميسر الجليل (محنض بابه لكشف الأمهات سعى*حتى سنا البحث في الأمصار قد طمسا)وذلك مما رضعه العلامه محنض بابه وورثه من بيئته محاضر بني ديمان --- وإن كان ذكر في مقدمة الميسر أنه أضاف إلى مراجع ميسره كتيا لم تكن في حلل قومه --- وفي تلك المحاضر يقول الشيخ محمد المامي أيضا رابطا بينها وبين الامهات ( قد نوء بالأمهات في محاضرهم*وبالصحاح ومستصفى الغزالي نو) وذلك ما حدى به إلى الحديث عن استدراكات هذا العلم وقد كان شيخي العلامه محمد فال ( اباه) بن عبد الله أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه تحدث عن بعض إبداعاته العلميه في مكتوب له وتلميذه يتتاول هنا اليوم يتتاول معكم بعض استدراكات الامام محنض بابه من خلال كتابه البديع ميسر الجليل على شراح مختصر خلبل إذ لم ير

متمم المائة في الاصول

صورة
  يقول الشيخ في كتبه التي أهداها لسلطان المغرب:(وخلخلت بالدرر الرواسب*في كل تقسيم من المناسب*آخر ما ألفت في الأصول*متمم المائة للوصول...) يقول الشيخ أيضا معينا هذه المقدمة في سياق كلامه عن الاستحسان والاستدلال له وأن جماعة من العلماء عابوه لأنه إن كان عن دليل أصولي كآية أو حديث أو إجماع أغنى عنه ذلك الدليل وإن لم يكن عن دليل فهو باطل مع أنني نصرت القول بالاستحسان بجمع ما قيل فيه من نصر ورد لا لأنصره حقيقة وسميت تلك المقدمة ب (صرف الاستخشان عن وجوه الاستحسان) و (أفيال النحاس لتبع الاكبر دون الكبريت الأحمر) وهذه المقدمة هي الموفية مائة من مقدمات الاصول التي ألفتها في ذلك الفن ...)والله تعلى أعلم .راجع صداق القواعد المطبوع ص:492. من باب ما نسميه اكليع الغب يوم الاربعا و(...ما قارب الشىء له حكمه) الدكتور عبدالرحمن حمدي ابن عمر

من أمالي من شيخنا المرابط محمد سالم ابن عبد الودود"عدود "النحوية ـــ الحلقة السابعة ــ و تعليقاته و إنشاده لبعض الألفية

صورة
قوله ذات مرة لبعض الطلبة الجزائريين الذي نهض ليحل محل من كان يقدم الدرس لينهل هو أيضا والحاضرون من معين علم الشيخ وليقرأ من الألفية :"أما أنت برا فاقترب..." ولتلميذه أنه ينبغي أن يكون دستورنا قول ابن مالك هذا وكما طبقه شيخنا :أن نصحب الأخيار الذين سيفيدوننا بعلمهم وأخلاقهم ويقربوننا من الله عز وجل ويبعدوننا من الشيطان سواء في الفيسبوك وغيره ونقول لكل بر "أما أنت برا فاقترب ..."ولكل فاجر ":"تزحزح لاقريبا ولاأهلا" الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

الصالحون في كتاب الله عز وجل

صورة
  كنت أمرمنذ زمان في ختمي للقرآن العظيم على منازل للصالحين عمروها بمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرته وغيرها من أبواب الخير لذلك فازوا بمعيته صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم ولا عجب ف"المرء مع أحب" ونظرا لاحتياج الامة اليوم للصلاح والإصلاح لسؤال الصحابة رضوان الله عليهم فقد كنت سجلت بعضها وشرعت في استحضار طرف منها ولعلها لا تزال بحاجة لللإضافة والملاحظة كسائر العجالات التي لم تحظ بالاستقراء وعزمت التدوين عن ذلك لعلي أجعله في دراسه وأعقبه بتناول المصلحين بحول الله من علامات اللصالحين وعاداتهم: حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرته قال تعلى:" فإن تظهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصلح المومنين "فأهل النصرة من الصالحين بدليل هذه الآية مما سمعته من العالم ابن آبت التندغي في مسجد الشرفاء قبل أكثر من سنتين ولعل ما ذكر الشيخ ابن آبت من أسباب كون الصالحين مع الأنبياء في قوله تعلى :"ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " الصدقه : لذلك ورد في القرآن ال

قراءة في الميزابيه الخلقة الثالثة عشره

صورة
طرف من تآليف ااشيخ محمد المامي في الجدل ـــ موضوع الميزابيه ــ: تاليفه في جدل التلازم": من تآليف ااشيخ محمد المامي في فن الجدل التي فاتني عدها في التقديم للميزابيه بانتمائها إلى الجدلبات واهتمام الشيخ بعلم الحدل عموما ولم أرمن عدها ممن تعرضوا لعدذلك: تاليف الشيخ محمد المامي في جدل التلازم الذي ذكره وأحال عليه في قوله في شرح صداق القواعد في سياق كلامه عن تعريف ابن عرفة لمراعاة الخلاف بأنها :(إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله وقدم عليه دليل المستدل لرجحانه عنده )بإحدى المرجحات كما ترك الخصم دليله هو لرجحان دليل نفسه عنده بآحدى المرجخات ووحه ارتكابه للازم الدليل مع أن ذلك الدليل مرحوح عندي هو أنه يرى أن لازم المذهب ليس بمذهب وهو المشهور فلم يلزم أحدا مشى على صحة نكاح الشغار أن يقول بصحة ألتوريث إلا بعد الخوض في جدل التلازم وقد ألفنا فيه تأليفا أخذناه من العضد ...)شرخ صداق القواعد ص:493 مناظره في تناول المسح على اليد في التيمم وهل هو إلى الكوعين ؟ . غير بعيد عن حلقات الميزابية التي لما أزل بصدد نشرها أستعير هنا ما كنت دونت ونشر في موصع انتالفه من أنني كنت عثرت وأنا أطالع بعض ا