المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠٢٢

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية بعد الستين

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله في افعال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (وفعله المركوز في الجبله. كالاكل والشرب فليس مله من غير لمح الأصل والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر وغيره ...) على قوله( والذي قد احتمل ...) لقد ذكر العلماء فروقا بين الجبلي والتشريع ويقول الامام ابن عاشور في حاشية التوضيح والتصحيح ملخصا وذاكرا بعض خصائص الجبلي. "والقاعدة هنا المستخلصة من خلاف كثير أن الفعل إن جاء فيما شأنه التشريع كوقوعه بيانا، أو فيما لا يجيء إلا شرعا من عبادة أو أخذ بحق، فهو تشريع، وإلا فهو الجبلة والعادة كأنواع اللباس والطعام، وإن لم يتضح أمره لكونه قريبا من الجبليات، لكننا نجده دخل في العبادات، وتعلق بها كالركوب عند وقوف عرفة، وكالضجعة على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر" . مسألة الضجعة بعد ركعتي الفجر: المشهور في مذهب مالك أن الضجعة بعد ركعتي الفجر مكروهة وفي ذلك يقول خليل عاطفا على ما يكره: "وضجعة بين صبح وركعتي فجر "ويقول ابن حلولو في توضيحه"المعروف من مذهبنا نحن أن الضجعة بعد الفجر غير مشروعة ." وروي عنه صلى الله عليه

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة بعد الستين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله فيه هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه إلى الموجود اولا عبارة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطه (الخطاب متى يستقر الحكم به هل بنفس وروده او بالبلاغ ...) إذ .يقول القاضي عياض في سياق كلامه عن تصرف الوكيل واقتضائه دينا بعد عزل الذي لم يعلم به وهل يبرئ قاضي الدين ذلك ام لا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من أصول الفقه، وهي: الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به، هل بنفس وروده، أو بالبلاغ ومنه جواز صلاة أهل قباء، وتحويلهم وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت، وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم بعد نسخ القبلة، وتحويلها إلى أن بلغهم، وعلى هذا الأصل الخلاف بين العلماء، وفي المذهب مسائل لا تعد ، وعلى هذا الخلاف ينظر في ضمان الدافع له، والقابض منه....) راجع التنبيهات المستنبطه القسم 3/ ص: 300وقد اتحفني بكلام القاضي عياض هذا اخونا العالم القاضي أحمد بن المحبوبي إذ نبهني على محله من التنبيهات وهذه القاعدة من المشترك بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فقد قال عنها المقري لما تكلم عنهافي قواعده "وهي أصولية ." ولها أثر بالغ في فروع شتى وذلك ما يعبر عنه بجل

من تكرار مراقي السعود ÷÷ الحلقة الستون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله فيه نسخ الوحوب كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذا غير راض بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي وقيل للندب كما في مبطل اوجب الانتقال للتنفل مفهوم نسخ الوجوب بين هذه القاعدة تناسب مع مسألة ورود الأمر بعد الحظر وفي ذلك يقول الطاهربن عاشور: "الاستدلال على هاته المسألة نظير الاستدلال على ورود الأمر بعد الحظر، فإن الواجب لما يتضمنه من المصلحة لا ينسخ إلى حرمة. وبعض أصحابنا منهم القاضي: عبد الوهاب... منعوا ذلك: أي لم يسلموا تعيين الجواز، وسند منعهم: أن نسخ الوجوب هو: رفعه، وذلك صادق بالحرمة" .انتهى من حاشية التوضيح والتصحيح للعلامة الطاهر بن عاشور صورة نسخ الوجوب: أحسن تصوير لهذه القاعدة ـ حسب علمي ما وصفها به صاحب كتاب تحرير محل النزاع فاديغا موسى بأنها هي: "أن يامر الشارع بشيء، ثم يقول نسخت وجوب الفعل، أو يقول رفعت الحرج في الفعل عنكم دون أن يتعرض لحكم المنسوخ بعد نسخه، فماذا يكون حكم المنسوخ في هذه الحالة؟ هل هو الجواز المطلق الذي يشمل الإباحة والندب، والكراهة؟ أو هو الجواز المقيد بالإباحة أو الندب، أو لا يبقى الجواز، بل يرتفع مع ا

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة التاسعة بعد الخمسين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله فيه وارتكب الأخف من ضرين وخيرن لدى استوا هذين لم ينتبه احد من الشراح الذين راجعت كلامهم الآن وخاصة المتاخرين غير الجكنيين المرابط محمد الامين بن احمد زيدان والد كتور محمد ولد سيدي ولد حبيب في تكملته لشرح او امالي العلامة محمد الامين بن محمد المختار (آب بن اخطور هنا إلى منهج سيدي عبد الله الذي نص عليه مجملا فيما تقدم نقله عنه من قوله مما معناه إن الغرض عنده بيان اصول مذهب مالك وطبقه في النشر وفي فتاواه عند الاستشهاد بهذا البيت إذ تبع هنا الجكنيان معنى ما قال سيدي عبد الله في النشر في شرحه قوله (وارتكب الاخف من ضرين ) قائلا (إن ارتكاب اخف الضررين عند تقابلهما من اصول مذهبنا__ يعني مذهب إمامنا مالك __ قلت ومما يدل لأهمية هذا الاصل المالكي إحالة العلامة سيدي عبد الله على هذا البيت والذي بعده وتقديمه له بعد فتواه في نازلة صورتها وسئل عن معلم عادته تعليم الصبيان بجذعة بقر في كل ثمانية أحزاب وزيادة جذعتين في كل سفر وعلم يتيما سفرا عاملا على عادته ولم تعلم ام الصبي حتى حفظ سفرا فقال إما قبلته وإما رددته إليك فقبلت خوفا من تلف السفر وأرسلت للوصي ان لا يقبل

.من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثامنة بعد الخمسين __

صورة
  على قول العلامه سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في معاني النص: (نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل والكل من ذين له تجلـــى ويطلـق النص علــــى ما دلا وفي كلام الوحي ... ) ذكر الشيخ سيدي عبد الله في هذين البيتين يعض معاني النص والظاهر وقد اكمل هذه المعاني او زاد فيها عالم معاصر للعلامة سيدي عبد الله هو اعجوبة الزمان الوالد الشيخ محمد المامي بن البخلري حين قال في ميزابيته: والنص قابل مجملا وظواهرا ومبينا مجموعها فأذابها ورواية للمعنى يقابل إذ خلا من مجمل ومن احتمال اغابها ك(ونص قائله ) كذا فيعمها نظرا لمحكي يعم خطابها ومن نصوص الشيخ المامي في الميزابية في الصلة بين النص والظاهر (والظاهرات نصوص قدر تشارك فاقل جمع العام كان مصابها وقال قبل ذلك والنص هو وظاهر ومؤول كل ظواهر والتعاوت نابها فللنص والظاهر اشتراك في الرجحان وفي ذلك يقول الرازي أيضا:( النص والظاهر يشتركان في الرجحان) وقد علق عليه القرافي مبينا الصلة بين الظاهر والنص بقوله:(أقول الرجحان من الامور النسبية التي لا تعقل إلا ببن راجح ومرجوح والتقدير أن النص مدلوله متعين ولا يحتمل غب

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السابعة بعد الخمسين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله وذو التزام مذهب هل ينتقل اولا وتفصيل أصح ما نقل ومن اجاز للخروج قيدا. بأنه لا بد أن يعتقدا فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف الاجماع وإلا يمتنع وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم) : يبدو انه نظم بعض من الشعراني ومن كلام القرافي لذلك احال عليه في طرد الضوال وزاد عليه ويقول العلامة محمد سالم ابن المحبوبي معلقا على قول الامام محنض بابه بن اعبيد (وهل على المقلد التزام لمذهب معين يرام لكونه ارجح او مماثل وفي الخروج بعد خلف حاصل ثالثها يمنع في البعض ...): (ما جعله الناظم ثالثا هو التمذهب الذي اقتصر في مراقي السعود وشرحه على جوازه بعد ذكره الخلاف في المسألة وهو الموافق لما شرح به المحلي وحلولو قول جمع الجوامع:(ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ....) راجع محاولة الحصول ط دار الاسراء 1443 هطريه /انواكشوط /موريتاتيا ص: 488 ولعل ظاهر كلام لمرابط محمد سالم ابن المحبوبي هذا ان قول سيدي عبد الله (ومن أجاز للخروج قيدا ...) مطابق او فرع عن التقسيم للاقوال في البيت قبله (وذو التزام مذهب هل ينتقل او لا وتفصيل أصح ما نقل) قلت وقد صرح سيدي عبد الله في كتاب له آخر ه

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السادسة بعد الخمسين

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله _ ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يك لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن اولا يضمن إن لم يكن منه تول بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر تقدم تناول البيت السابق وجلب نص كلام الحطاب المنظوم في الابيات في حلقة سابقه ومنه ما نظمه سيدي عبد الله هنا وقد شرح سيدي عبد الله اسم الاشارة اي ذاك في النشر بأنه يشير للتضمين وتبعه شيخنا اباه بن عبد الله قلت عبارته في الفتاوى ص:486 لما اود هذا البيت :(والاشارة ب(ذاك للضمان ) انتهى والمعنى متقارب وقد يقال إنما في النشر وتسهيل الصعود اولى لان (ذاك) إشارة للبعيد وقد ورد ما يدل له قبل الاشارة للتضمين في قول سيدي عبد الله (ولم يضمن ذو اجتهاد....) والضمان اقرب إذ ورد ذكره في البيت الذي بعد هذا في قول سيدي عبد الله (إلا فهل يضمن اولا يضمن....) لكن الضمان في الخقيقة هو المقصود والله تعالى اعلم وفي معنى البيت الاخير يقول العلامة محمد مولود بن احمد فال في الكفاف جالبا حكم ضمان المفتى المنتصب للفتوى وضمن المفتي الذي لها انتصب والخلف إن لم ينتصب ولم يصب وتعليق سيدي عبد الله السابق في الفتاوى على هذا البيت والربط بمنظومة

من تكرار مراقي السعود لحق بالحلقة الخامسة بعد الخمسين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله: ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يك لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن اولا يضمن إن لم يكن منه تول بين حقق اخونا العالم محمد بن دي ما نقله الشيخ سيدي عبد الله في النشر واحال فيه على الحطاب فقال اخونا محمد بن دي: معناه ان المجتهد إذا اتلف شيئا بفتواه وحكمه ورجع عن ذلك لم يكن عليه ضمان لما فوته بالاجتهاد وقد اجتهد ولم يؤل جهدا إلا أن يكون رجوعه لقاطع فإن رجع لقاطع ضمن لإشعار خفاء القاطع عليه بالتقصير كما نسبه في النشر للحطاب رحمه الله تعالى وإنما جاء في الجمع للتاج رحمه الله سبحانه (ولا يضمن المتلف إن تغير إلا لقاطع. ...) والذي في الحطاب نفي ضمان المجتهد مطلقا وقد يقال إن الشيخ رحمهما الله سبحانه وتعالى فهمه على ما ذكره جاعلا مخالفة القاطع مستلزمة التقصير وظاهر الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك حيث كتب على كلام التاج المتقدم ما نصه الذي في فروع الشافعية الضمان ما لم يقصر ....) انتهى من فتح الباقي لأخينا محمد ابن دي وقد اورد بعده كلام الحطاب وقد تقدم نقل هذا الكلام مع ما تضمنه من نقل الحطاب لكن بقي ان من كتب سيدي عبد الله التي صحح فيها هذا النقل: طرد ال

العلامة محمد المامي ابن محمودا ناظما قصة تحويل القبلة ...

صورة
  العلامة محمد المامي بن محمد بن محمودا بن المين القائم بن حبيب الله بن بارك الله رحمهم الله تعالى ناظما قصة تحويل القبلة مستشهدا ببيت من صداق القواعد لجده اعجوبة الزمان اشيخ محمد المامي بن البخاري: صلى لبيت المقدس المشهور خير الورى يو من الشهور وجاءه التحويل بعد ركعتين من ظهر الاثنين صلاة القبلتين فسميت بذاك ان الاوليين لمقدس صليتا والاخريين لجهة البيت الحرام واختلف جمع الملاح هل اعاد منحرف عن مجلس التحويل وهي قاعده جدي اتت في نظمه قواعده الحكم هل يلزم بالنزول اوإنما يلزم بالوصول وعمدة التحويل في الصلاة إدلرة الصفوف للجهات فحول الرجال طرا والنسا صفوفهم وليس فيهم من أسا ووقع التحويل آخر رجب وذاك في البيضاو حكم قد رسب من النفائس التي اتحفني بها اخونا واستاذنا احمد فال بن سيد احمد بن احمد يحيى الدكتور عبدالرحمن حمدي ابن عمر 

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة بعد الخمسين

صورة
  على قول سيدي عبد الله والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي قلت ولا قول لي وما تبع فيه جمع ممن وقفت على كلامهم من شراح المراقي الناظم في النشر والناظم يقفو فيه المحلي في شرحه على الجمع والبناني الذي اكده في حل به الفاظه البناني ط دار الفكر في ج:2/ص: 227 __ 228. من التفريق بين النوع والجنس هنا وتعريفهم النوع بما محصله انه الصادق على كثيرين متفقي الحقيقة وإن الجنس يصدق على كثيرين مختلفي الحقيقة وما ينبني عليه ذلك من كون الجنس يشمل النوع هنا لعله مصطلح منطقي وليس أصوليا وبالجملة فهو مشكل مخالف لقول الوالد العلامة الشيخ محمد المامي بن البخاري في ميزابيته (واعلم بأن النوع يشمل جنسه واحذر مناطقة عكست خطابها) وفي معنى بيت الشيخ هذا يقول التفتازاتي في سياق الكلام عن أنواع الاعتراضات واجناسها بعد تنبيهه على أن النوع يندرج تحته الجنس(على ما هو مصطلح الاصول __ هكذا في الاصل المطبوع ولعل الاوضح على ما هو مصطلح عليه عند اهل الاصول __ من اندراج الأجناس تحت الأنواع.) راجع حاشية التفتازاتي على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ج:3/ ص: 549 __ 550. والله تعالى اعلم وما في هذه الحلقة

من تكرار مراقي السعود الحلقة الثالثة بعد الخمسين

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله: قد اسس الفقه على رفع الضرر وإن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد... قلت لم ار من جلب ابيات شيخ شيخنا محمد عال بن عبد الودود(عدود) في نظم اصول هذه القاعدة وأورد هنا فلعلها بها ينتظم عقد هذه القواعد بذكر اصولها: حديث (من أحدث لا ضرر لا وقول خالق الورى ما جعل)ا وما رآه المسلمون حسنا وإنما الأعمال تأسيس سنا وعلى ذكر العلامة محمد عال في هذه السياق فمن اشعاره في مراقي السعود وبعض شروحه التي لم ار فيما بين يدي من شروحه وليس كثيرا من جلبها ايضا قوله عجبا للغريب بين الجنود يبتغي في الجنود (نشر البنود) كلما صيح بالصعود عليه زاحموه على (مراقي الصعود) عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

من تكرار مراقي السعود ___ الحلقة الثانية بعد الخمسين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله قد أسس الفقه على رفع الضرر وإن ما يشق يجلب الوطر لعل مما يوضحه قول سيدي عبد الله نفسه في فتاواه مجيبا على نازلة صورتها (سؤال عن ماشية موقوفة على ناس في البادية تعذر قسم غلاتها هل يجوز قسم ذواتها وهل إذا جاز يجوز على التأبيد حتى لا ينقض لموجب نقض من حدوث ولد او موت بعض المحبس عليهم ) وقد اجاب عنها سيدي عبد الله فقلل بعد نقله عن الشراح ذكرهم عند قول خليل(وسكنى دار سنين) أقوالا ثلاثة في قسمة الأحباس للاغتلال مجملها هو (المنع قرعة او مراضاة وهو للامام في المدونة وقيل يجوز ويجبر عليه من أبى لمن طلب وينفذ بينهم إلى ان يحصل موجب تغيير القسم بزيادة المحبس عليهم ... وقيل يجوز بتراضيهم واستظهر الحطاب جوازه بتراضيهم إذا كان ينقض بحدوث بحدوث ما يوجب النقص من زيادة او نقص إلا أنهم يفرضون الكلام في العقار ويسكتون عن الماشية والذي يظهر لي منعه لقول خليل:(ولبن في ضروع إلا لفضل بين ) يعني وعلى وجه المعروف لأنه حصلت فيه غلة مع قسم العقار على القول به وهي عدم الملك إذ الملك للواقف وزادت الضرر الكثير __ علق محقق الفتاوى محمد الامين بن محمد بيب هنا فكتب قوله (وزادت الضرر

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة بعد الخمسين __

صورة
  على قوله في القوادح والاعتراض يلحق الدليلا دون الحكاية فلا سبيلا كان أشار رحمه الله في نوازله إلى انه نظم هذا المعنى من جمع الجوامع لابن السبكي ونص ابن السبكي الذي نظم وسننقل إحالته عليه ب قليل بحول الله تعالى ونص السبكي الذي احال عليه هو(ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل ) راجع جمع الجوامع ط 2015 م/ دار الرشاد الحديثه بالمغرب ص: 127. ونص كلام سيدي عبد الله الذي أشار فيه إلى نظم معنى هذا البيت من ابن السبكي مع تطبيق له هو قوله في النوازل وسياق رده على من نقل عن التوضيح لخليل ان النسل من الخصية اليسرى (وما ذكر في نص السؤال من نص التوضيح في باب الدماء على أن النسل من اليسرى خاصة متدافع مع نقل شيخنا البناني عنه ونصه وكلامه في التوضيح يدل على انه اعتمد كلام عياض إلا أن يقال إنه ذكر كون النسل من اليسرى خاصة على سبيل حكاية الاقوال وهي عند الجدليين لا تعترض قال السبكي (ثم المنع لا يعترض الحكاية) ولنا في نظمنا مراقي السعود، والاعتراض يلحق الدليلا دون الحكاية فلا سبيلا) راجع الفتاوى مع نظميها جمع وتحقيق محمد الامين بن محمد بيب :184 __183. مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كث