من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية بعد الستين
على قول العلامة سيدي عبد الله في افعال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (وفعله المركوز في الجبله. كالاكل والشرب فليس مله من غير لمح الأصل والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر وغيره ...) على قوله( والذي قد احتمل ...) لقد ذكر العلماء فروقا بين الجبلي والتشريع ويقول الامام ابن عاشور في حاشية التوضيح والتصحيح ملخصا وذاكرا بعض خصائص الجبلي. "والقاعدة هنا المستخلصة من خلاف كثير أن الفعل إن جاء فيما شأنه التشريع كوقوعه بيانا، أو فيما لا يجيء إلا شرعا من عبادة أو أخذ بحق، فهو تشريع، وإلا فهو الجبلة والعادة كأنواع اللباس والطعام، وإن لم يتضح أمره لكونه قريبا من الجبليات، لكننا نجده دخل في العبادات، وتعلق بها كالركوب عند وقوف عرفة، وكالضجعة على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر" . مسألة الضجعة بعد ركعتي الفجر: المشهور في مذهب مالك أن الضجعة بعد ركعتي الفجر مكروهة وفي ذلك يقول خليل عاطفا على ما يكره: "وضجعة بين صبح وركعتي فجر "ويقول ابن حلولو في توضيحه"المعروف من مذهبنا نحن أن الضجعة بعد الفجر غير مشروعة ." وروي عنه صلى الله عليه