عن تحديد اكثر الصداق


كان الخال وابن العم يارك الل بن محمد ابن محنض احمد وقبله بعض الاخوة سالني عن تحديد أكثر الصداق وخاصة عدم تحديده من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فأقول وبالله التوفيق بحثا إذ كان افتى العلماء في هذه النازلة وكفونا مؤونة الافتاء فيها مثل العالم محمد بن ابي مدين الذي ستجلب فتواه في هذا البحث لاحقا بحول الله بجواز هذا التحديد بضوابط بل سنبحث عن اسباب الافتاء يذلك وصلته ببعض ما يستدل به له والمباحث الفقهيه الفرعية
في حد أكثر الصداق يقول ابن عاصم:
ور بع دينار اقل المصدق
وليس للاكثر حد ما ارتقي
ويحكى عليه الاجماع كما في اللوامع للعلامة محمد بن محمد سالم

لما ذا لم تحدد الشريعة اكثر المهر
لم تحدد الشريعة الغراء المهر لما يترتب عليه من الحقوق والالتحام مما يشبه القرابة من المودة والرحمة كما نقله الحطاب عن الامام المازري.
ولما له من ارتباط بالميثاق الغليظ وإلى عدم تحديد المهر في الشريعة الغراء يشير شيخ شيخنا العلامة الطاهر بن عاشور في مقاصده وسياق كلامه عن آصرة النكاح وما يميزها عن غيرها من السفاح إذ يقول:(ليس المهر عوضا عن البضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريب إذ لو كان عوضا لروعي فيه مقدار المنفعة _ في الاصل المنعفة وكأنها تصحفت _ المعوض عنها ولوجب تجدد مقدار من المال كلما تحقق ان المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاصلة للرجل في مدة بقاء الزوجة في عصمته مثل عوض الاجارة ولو كان ثمن المراة لوجب إرجاعها إياه عند الطلاق كيف لا وقد قال الله تعالى (وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا ) فهو عطية للمراة ولكن المهر شعار من أشعرة النكاح وفارق بينه وبين الزنا والمخادنة ولذلك سماه الله تعالى نحلة فقال :(وءاتوا النساء صدقتاهن نحلة ) ومن اجل هذا حرم نكاح الشغار لخلوه عن المهر....ولست اريد بهذا ان الشريعة لم تلفت إلى ما في الصداق من المنفعة الراجعة إلى الزوجة ولكني اريد ان هذا ليس هو المعنى الاول في نظر الشريعة وإلا فانا اعلم ان محاسن المراة ومحامدها نعمة من الله بها عليها وخولها حق الانتفاع بها من اجل رغبات الر جال في استصفائها فللمراة حق في ان يكون صداقها مناسبا لنفاستها لأن جمال المراة وخلقها من وسائل رزقها ولذلك لم يكن للوصي والسلطان تزويج اليتيمة باقل من صداق مثلها قال
تعالى (وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
إلى آخر كلام الشيخ الطاهر البديع


قلت كأن محقق المقاصد الباحث المتميز الطاهر الميساوي إذ لم يعلق على اول كلام العلامة الطاهر كما فعل في مواضع أخر لم ير قول العلامة الطاهر في تفسيره التحرير والتنوير في المعنى نفسه:(وانتصب نحلة على الحال من «صدقاتهن» ، وإنما صح مجيء الحال مفردة وصاحبها جمع لأن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلها، ويجوز أن يكون نحلة منصوبا على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء أي إعطاء كرامة.
وسميت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض، وتقريبا بها إلى الهدية، إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق، فإن النكاح عقد بين


الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة، وإيجاد آصرة عظيمة، وتبادل حقوق بين الزوجين، وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي، ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجددا بتجدد المنافع، وامتداد أزمانها، شأن الأعواض كلها، ولكن الله جعله هدية واجبة على الأزواج إكراما لزوجاتهم، وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكاح وبين المخادنة والسفاح، إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيره، فكان هذا الاختصاص ينال بالقوة، ثم اعتاض الناس عن القوة بذل الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتهم، ثم ارتقى التشريع وكمل عقد النكاح، وصارت المرأة حليلة الرجل شريكته في شؤونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم تميز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة، وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد ...)

ولعل آخر كلام العلامة الطاهر في الوصي مقيد بما إذ لم يكن ذلك نظرا او فيما إذا لم ترج لها مصلحة اكبر كحسن عشرة ونحوه كما سنجلبه لاحقا في الفروع المعينة على تصور التحديد هنا
والله تعالى اعلم
ومما يستدرك هنا على العلامة الطاهر بن عاشور عدم الربط في هذا الكلام وبعده بين آصرة النكاح والقرابة بنحو قول الامام المازري المتقد معناه من ان الله جعل بين الازواج من المودة والرحنة ما يقوم مقام القرابة كما نقله معناه الحطاب في مواهب الجليل ومن الاستدراكات عليه في مقاصد النكاخ ايضا عدم ذكره لغض البصر وقد كنت كتبت فيه مقالا فلعلي أجمع في ذلك بحثا بحول الله
وفي التحديد قتوى الشيخ العلامة محمد بن ابي مدين الذي يبدو من فتوى ومن قرائن أخرى ان هذه النازلة كان مسؤولا عنها في اول عهد الرئيس السابق المختار بن داداه
فقد ورد في المجموعة الكبرى للدكتور المصنف يحيى ابن البرا ما نصه
(يقول محمد بن ابي مدين الديماني في جواب سؤال موجه من طرف الحكومة الموريتانية:( المهر لا حد لأكثره ولم يرد نص بتحديد أقله وقد مهر أمهات المومنين سوى رملة وصفية خمسمائة درهم اما رملة فقد اصدقها النجاشي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعمائة دينار واما صفية فجعل النبي صلى الله عتقها صداقها وقال عليه الصلاة والسلام لبعض اصحابه التمس ولو خاتما من حديد ثم زوجه على ان يعلمها سورا من القرآن فعندنا ان للحكومة ان تمنع ما يقع فيه اليوم من المغالاة وتحده بما تراه لائقا بكل صنف غير مجحف وتمنع من الطبول عند الزواج منعا لأنها سوق المحرمات الظاهرة ومؤتمر الاجانب ويقع عندها من تبذير الاموال فيما لا ينبغي ما لا يعلمه إلا الله تعالى...)
مما يلحظ في هذه الفتوى عدم ذكرها لقصة اول تحديد صريح منقول إلينا عت سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وذلك إما لعدم صحة قصة هذا التحديد عن سيدنا عمر رضي الله يرشد لذلك تعداد الشيخ محمد بن ابي مدين احاديث في الصداق
او انه يراها ليست جارية على نازلة سؤال الحكومة قلت ومما يدل لهذا المنزع
قلت وقد ورد في ميسر الجليل للعلامة محتض بابه ابن اعبيد في شرح قول خليل :(او ثلاثة دراهم خالصة)
ما نصه:(واما اكثر الصداق فلا حد له وإنما ذلك على ما تراضى الزوجان عليه وقد أراد عمر رضي الله عنه ان يحمل الناس على ان لا يزيدوا وقد اراد عمر أن يحمل الناس على ان لا يزيدوا في الصداق على ما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه نساءه وأصدقة ازواجه وهو خمسمائة كما في النوادر والمقدمات وذكر ابن سلمون انه اربع مائة فقالت له امرأة إن الله يقول :(وءاتيتم إحداهن قنطارا فقال كل الناس افقه منك يا عمر حتى امرأة ذكره ابن رشد ) راجع ميسر الجليل مع اصل آخر كلامه وزيادة في المقدمات الممهدات للحافظ ابن رشد ففيها
(وأما أكثر الصداق فلا حد له، وإنما ذلك على ما يتراضى عليه الأزواج والزوجات، وعلى الأقدار والحالات. قال الله عز وجل: {وَءاتيتم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاوالقنطار ألف دينار ومائتا دينار، إلا أن المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة فيه. روي «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال تياسروا في الصداق» وكانت صدقات أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عظم مرتبته وعلو قدره وأقدارهن اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما، فذلك خمسمائة درهم. وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزوج بناته على مثل ذلك مع عظم مراتبهن وعلو أقدارهن لمياسرته في صدقاتهن. «وروي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سأل رجلا من الأنصار عن امرأة تزوجها فقال كم أصدقتها، قال مائتي درهم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لو كنتم تغرفون من البطحاء ما زدتم ..» وروي «أن عبد الله بن أبي حدرد تزوج امرأة بأربع أواق فأخبر بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: لو كنتم تنحتون من جبل ما زدتم». وقال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي صداق امرأته حتى يبقى لها عداوة في نفسه فيقول لها لقد كلفت لك حتى علق القربة.
وروي عنه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أراد أن يرد صدقات النساء إلى قدر ما لا يزدن عليه، فقالت له امرأة؛ إن الله يقول: {وَءاتيتم إحداهن قنطارا فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر حتى امرأة. وروى الشعبي عنه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لا تغالوا في صدقات النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بلى، كتاب الله، لم ذلك؟ قالت: إنك نهيت الناس أن يتغالوا في صداق النساء والله يقول في كتابه: {وَءاتيتم إحداهن قنطارا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء. فرجع - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عما كان رآه فيها اجتهادا نظرا للناس إلى ما قامت به عليه الحجة، فأباحه للناس واستعمله في نفسه، فأصدق أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أربعين ألفا. ومما يدل على إباحة قليل الأصدقة وكثيرها «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصدق عنه النجاشي أم حبيبة لما زوجه إياها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حبيبة» فلم ينكر ذلك من فعله ولا أعطاها هو شيئا من عنده على ما روي والله أعلم. وزوج سعيد بن المسيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ابنته بدرهمين، وقيل بثلاثة دراهم، وقيل بأربعة دراهم، من عبد الله بن وداعة، وقصته في إنكاحه إياها مشهورة. ولو شاء أن يزوجها من أهل اليسار والشرف بأربعة آلاف وأضعافها مرات لفعل لتنافس الناس فيها وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.)
قلت وينص ميسر الجليل واصله في المقدمات الممهدات يتبين ان تحديد سيدنا عمر ليس مما نحن فيه مما توفرت فيه دواعي مصلحة لانه إنما كان للحمل على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم او من اسبابه الحمل على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه ضررا لآخرين
فليس للمصلحة المقصودة الآن وقد فسر الآية العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير وناقش فعل سيدنا عمر رضي الله عنه ودلالة الاشارة في الآية او حملها على المبالغة واومأ إلى كون عمر لم يراع المصلحة هنا ولم يذكر ما اومأ إليه الحافظ ابن رشد ونقله العلامة محنض من لحظ سيدنا عمر رضي الله عنه لمهور ازواجه صلى الله عليه وسلم وسنة ذلك قلت ولعل هذا كان من اسباب إعراض الشيخ محمد ابن ابي مدين عن جلب القصة والآية في فتواه إذ سياقها أقرب للمصلحة التي نبحثها الآن والله تعالى أعلم
مما يعضد فتوى الشيخ محمد ابن ابي مدين من القياس والتخريج
التسعير في البيع وقد ورد في ميسر الجليل للعلامة محنض بابه بن اعبيد بعد شرحه لقول الامام خليل في مختصره ايضا
(تتمة لم يذكر المص _ اختصار للمصنف ويعني به خليلا _ التسعير تحديد حاكم السوق لبائع الماكول فيه قدرا للمبيع بدرهم وفي الترمذي أنه غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو ان ألقى ربي وليس منكم أحد يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وحمل علي التسعير على الجلب فإنه لا يسعر عليه بل يخلى بينه وبين ماله ابن رشد اتفاقا فإن حط عن قدر السوق امر بمساواته او قيامه من السوق واختلف فيمن بيعهم بالحوانيت وهم أهل السوق هل يتركون على بيعهم بغلاء او يسعر عليهم فينظر من وكل على السوق إلى اشربتهم والربح المعتاد فيقصرهم عليه ويتفقدهم في ذلك كيفما تقلب السعر فمن عصاه عاقبه بالادب او بإخراجه...) إلى قوله (وفي الكافي ولا يسعر على أحد ماله ولا يكره على بيعه إلا ان يتبين في ذلك ضرر على الناس وهو في غنى عنه ويجتهد في ذلك الامام ولا يظلم أحدا وفي العتبية من حط السعر وادخل على الناس فسادا أمر بسعر الناس او الخروج من السوق ...) الميسر ج؛3 / ص:57 _ 58.
ويقول العلامة محمد سالم ابن المختار بن المحبوبي في التسعير
إمامناقدجوز التسعيرا
والليث قد كان له نصيرا
مع أنه أيضا به جرى العمل
فهو على العمل والنقل اشتمل.

وكل هذا يدل لما ذهب إليه الشيخ محمد ابن ابي مدين من التحديد
قلت وات قول لي ولحمل التحديد هنا على التسعير يرشد قول العلامة محمد بن محمد سالم في شرح قول خليل الصداق كالثمن :(لكن بين الثمن والصداق عموم وخصوص من وجه يجتمعان في ربع دينار فما فوقه...) اللوامع ط دار الرضوان م:6 / ص:390 فلعل في هذا إيماء إلى ان الشريعة لم تحدد شيئا في ذلك بل تركته للاجتهاد وبه يعلم جريان الاجماع على عدم التحديد على ذلك وان المصلحة تدخل في كليهما ومن اسبابها التسعير وبه يندفع إشكال بلغني عن بعض أجلاء علماء العصر من تعارض المصالح هنا والاجماع
والله تعالى اعلم
والجماعة تقوم مقام الحاكم كما نص عليه غير واحد من العلماء من شروح خليل وغيرهم لا سيما فيما تركته الحكومات اليوم للمجموعات القبلية او لم تعتن به أصلا


وتيسير المهر مطلوب كما في المقدمات الممهدت للحافظ ابن رشد الجد والمغالاة تكره
كما في المختصر وغيره يقول شيخنا لمرابط محمد سالم ابن عدود
في تسهيله وتكميله
وكرهوا في المهر أن يغالى
فيه كذاك كرهوا الآجالا
فلعل الذي يحدد تبعا لها يحصل ضد ذلك المكروه وهو المندوب
بل يفهم من كلام ابن القاسم انه للمصلحة دخولا في شان الصداق ونقصه لذلك قال خليل (وجاز عقو أب البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة ...)
قلت فلعل هذا النص الذي هو في الصداق وهو قريب من هذا والله تعالى اعلم
وقد اتفق جل قبائل الزمن وعقلاؤه ان هذا التحديد من المصالح
بل قد يلزم ذلك لنفي الضر عن الناس إن كان الاحتكار يضر بهم وضرر نفي النوع البشري أحطر
كما بينه العلماء من مقاصد النكاح

بل فيه في النهاية طرف من سد الذرائع وذرائع عدم الوقوع في المحرم كما نقول من خشي الوقوع فيه والشباب مظنة ذلك
وقد قال سيدي عبد الله في المراقي
سد الذرائع إلى المحرم
حتم كفتحها إلى المنحتم
والله تعالى اعلم
مما يشهد لتحديد المهور من الاعراف

لعل مهر المثل الذي نقول ويذكر الفقهاء إنما هو نوع من تحديد المهر جرت إليه المصلحه
يقول خليل (ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد واخت شقيقة او لاب ...)
وهو في الحقيقة ضبط كما نبهني عليه فضيلة القاضي احمد بن محمد سالم ابن المجبوبي

ولعله يرجع فيه للعرف
وبيان ذلك اننا إذا قارنا امراتين لجل ما فيهما من الصفات المذكورتين بتحديدنا لهما واستحضارنا لذكؤ مهر المثل الوارد معناه في قول سيدنا ابن مسعود( فلها صداق نسائها) إذ نتكل عليه غالبا فرارا من إيثار المال والمادية
فلعله نوع من التحديد.

ومن الفروع المعينة على فهم التصرف في تحديد المهر ما ورد في قول خليل في مختصره: في سياق كلامه عن مهرالمثل:(واارضا بدونه للمرشدة وللوصي قبله ...) قال العلامة محمد بن محمك سالم في شرح هذا الكلام الاخير من مختصر خليل :(يعني ان الوصي له في نكاح التفويض ان يرضى بدون صداق المثل ...حيث كان ذلك نظرا لها )
كتبه باحثا ومسائلا اهل العلم

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال