المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢٢

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والثلاثون ـــ

صورة
  العموم يكون في الأشخاص وفي الأزمنة والبقاع والأحوال على قول العلامة سيدي عبد الله: "ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان إطلاقه في تلك القرافي..." المناسبة بينه مع ماسبق كون المبحث السابق يتناول دلالة العام وهي في معناه ومضمونه وهذا المبحث يتناول أيضا معنى العام وحدود دلالته التي ينتهي إليها، ولخفاء هذا الاختلاف فلا عجب أننا سنرى بعض النظار يسم مرتكبه بالوهم لقد اختلف المالكية في هذه القاعدة إلى مذهبين. المذهب الأول: مذهب جمهور المالكية كما في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي : أن العام عام في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والمتعلقات وهو اختيار عمر الفشتالي حيث يقول كما المعيار للونشريسي،:"إنا نختار إن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأحوال ..." المذهب الثاني: أن العموم إنما يكون في الأشخاص لا في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فإن العام فيها مطلق . وبه قال الإمام القرافي وفرع عليه قوله في تقسيمه لأنواع الاستثناء، وعده منها ما لولاه لجاز دخوله، وتمثيله له ب: "الاستثناء من المحال والازمان والأحوال..."شرح التنقيح م، س، مع حاشية

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثالثة والثلاثون ـــ

صورة
  على قول سيدي عبد الله في العام: وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان.." في شرح هذين البيتين نذكر ااقوال بعض المالكية في هذه المسألة لقد اختلف المالكية في دلالة العام وصاروا فيه إلى أربعة مذاهب: المذهب الأول: أن دلالة العام على أفراده ظنية. وهذا القول هو الذي دافع عنه أحمد بن مبارك السجلماسي بقوة، في كتابه "تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد المنقول والمعقول" ونسبه لعامة المالكية وإمامهم مالك وأبي الحسن بن القصار والقاضي عبد الوهاب والشيخ أبي تمام وأبي الوليد الباجي فقال :"الذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين والاصوليين أن دلالة العام على أفراده ظنية وإليه ذهب عامة الفقهاء المالكية كالقاضي عبد االوهاب والقاضي أبي الحسن بن القصار والشيخ أبي تمام وأبي الوليد الباجي وغيرهم من المالكية وبه قال مالك رضي الله عنه." والناظم إلى جمهور المالكية، حيث قال في نشر البنود، عن بعض من ذهب إلى هذا القول إنهم: "موافقون لجمهور المالكية، في أن دلالته - أي العام - على كل فرد بخصوصه ظنية." المذهب الثاني: أن

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية والثلاثون ـــ

صورة
  نرجع إلي قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في الكتاب العزيز: "وليس منه ما بالآحاد روي فللقراءة به نفي قوي ..." والكلام في هذه الحلقة سيكون على أوائل النقل عن امامنا مالك فيه قال العلامة سيدي عبد الله في النشر شارحا قوله::"فللقراءة به نفي قوي..."يعني أن عدم جواز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا خارجها قوي لأنه المشهور من مذهب مالك..."هكذا قال سيدي عبد الله وتبعه بعض الشراح ممن وقفت على كلامهم ولم يحققوا المشهور في مذهب إمامنا مالك ولا مقابله من الشاذ في القراءة بالشاذ والاحتجاج به قلت وقد صرح بالمشهور في عدم القراءة بالشاذ والاحتجاج به من أساطين المذهب منهم القاضي عبد الوهاب الذي يقول في شرح الرسالة:ّ وبهذا القول أخذ القاضي عبد الوهاب حيث قرر إن "كل قراءة تخالف المصحف المجمع عليه، وما شهر عن الأئمة فلا يعتد لها ــــ هكذا في الأصل ولعلها بها. ــــ ولا يلتفت إليها ولا يثبت حكم بها، سيما وما روي عن ابن مسعود وأبي، مما يخالف المصحف مما لا يعتد به جميعا. وإذا كان الأمر على هذا وجب اطراحها جملة، وألا تنزل منزلة خبر الواحد ولا غيره، وإنما يعت

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة والثلاثون__

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في الكتاب العزيز: "وليس منه ما بالآحاد روي..." هذا المبحث من اعظم المباحث لصلته بكتاب الله عز وجل والاستدراك في الكلام على راي أساطين المذهب الذي ذكر العلامة سيدي عبد الله في النشر ان الغرض عنده في هذا النظم بيانأصول مالك وسيكون الاستدراك في تعريفه ومحاولة الإضافة فيما عدد منه في موطا الامام وفي أوائل النقل عن امامنا مالك فيه وفي اختلاف اهل مذهبه ضاربين عن تطبيقاته الذكر صفحا اتكالا على ما في كتابي المطبوع الاختلافات الأصولية النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه واعراضا عن التطويل في مثل هذه الحلقات التي الغرض منها التنبيه على ضرورة مراجعة النصوص المحظريه وتكرارها ومحاولة تفتيحها وتنقيحها و لو "من مقصر." تعريف القراءة الشاذة: عرف الإمام ابن عرفة القراءة الشاذة في جواب له عنها معتبرا أنها من جهة الاصطلاح تطلق باعتبارين الأول: منهما الذي يهمنا: "كونها لم يقرأ بها أحد السبعة، وهي بلفظ فيه كلمة غير ثابتة في مصحف عثمان المجمع عليه، سواء كان معناها موافقا لما في المصحف كقراءة عمر: "فامضوا إلى ذكر الله وقد وصف

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثلاثون__

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم أما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكور قلت قول سيدي عبد الله في النشر في شرح هذا البيت "هذا هو المشهور ومذهب الجمهور" لعل العطف هنا يقتضي المغايرة "فمذهب الجمهور" يعني عند جميع الاصوليين و "المشهور" يعني به أصوليي المذهب المالكي ولذلك قال على الترتيب "خلافا لبعض اصحابنا..." فليراجع اللف والترتيب في النشر ومما يرشد لذلك قول الباجي في إحكام الفصول وسياق كلامه علىلا أن المقارنة في اللفظ لا تقتضي التسوية " وهذا قول أكثر أصحابنا." واليك جمة من اقوال المالكية في دلالة القران مقتطفة من بحثي المطبوع الاختلافات الأصولية النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه اختلف المالكية في الصورة الآنفة الذكر هل تقتضي التسوية بينهما في الحكم أم لا؟ المذهب الأول: أن المقارنة في اللفظ لا تقتضي التسوية في الحكم.وهو مذهب مالك رضي الله عنه .وفي ذلك يقول المقري في قواعده :" الجمع في اللفظ بين شيئين لا يقتضي التشريك قي زيادة أحدهما عند مالك ."وبه أخذ جمهور المالكية الأندلس، وفي ذلك يقول البا

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة التاسعة والعشرون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم (ويطلق الاصل على ما قد رجح ...) وفي هذه المعاني التي ذكر الشيخ يقول القرافي :(أصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا فمن الاول أصل السنبلة البرة ومن الثاني: الاصل براءة الذمة والاصل: عدم المجاز والاصل: بقاء ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته). وقال في شرحه:(إن من جملة ما يسمى أصلا في الاصطلاح الاصل الذي يقاس عليه كالحنطة يقاس عليها الارز في تحربم الربا .. .) وقد اشار العلامة سيدي عبد الله في النشر إلى أنه نظم هذا من التنقيح للقرافي إذ احال عليه هناك وقد نظم بعض معاني الاصل في الاصطلاح الذي اشار الشيخ سيدي عبد الله في النشر إلى أنما نظمه راجع إليه من غير الراجح عالمان شنقيطيان معاصران للعلامة سيدي عبد الله هما هما العلامة محنض بابه بن اعبيد والاصل ما يبنى عليه واصطلح لراجح ولدليل متضح والعلامة الشيخ محمد المامي الذي يقول في ميزابيته وللاصل قاعدة وحال سابق ولغالب ولراجح قد اصابها .وقد شرح الشيخ محمد المامي في طرته التي وضعها على هذه القصيده قوله:(والاصل قاعدة)بقوله:(قاعدة من قواعد مالك:(هل الغالب كالمحقق أم لا؟

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والعشرون __

صورة
  على قول المجدد سيدي عبد الله في فصل الاشتقاق: وحيثما ذو الاسم قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الاصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل ثالثا الاجماع حيثما طرا على المحل ما مناقضا يرى اشار سيدي عبد الله في هذه الابيات إلى خلاف ذكرته مراجع منها التنقيح وشرحه للقرافي والضياء اللامع لحلولو ولعل حيثما من قوله:(وحيثما ذو الاسم ) شرطية مقدر بعدها فعل محذوف فاعله (ذو الاسم) هو قام يرشد لذلك التقدير ب(قام) التي بعد (ذو الاسم) ومما يعين على تصور ما تناولته الابيات قول القرافي في الذخيره (قاعدة أصولية المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه ليس حقيقة إجماعا من باب تسمية الشيء بما هو آئل إليه نحو تسمية العنب خمرا وإطلاقه عند وجود المشتق منه حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا او بعد وجوده مجازا عند الجمهور نحو تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى ) تحرير محل النزاع الخلاف إنما هو في الماضي المحكوم به لا في الاستقبال ولا في الحال ولا في متعلق الحكم. وفي ذلك يقرر القرافي في شرح التنقيح أن موضع الخلاف إنما هو إذا كان المشتق " محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم، فهو حقيقة مطلقا إجماعا " . ولم

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السابعة والعشرون __

صورة
  كنت وعدت في الحلقة الماضية بنقل بعض أقوال المالكية ثم بدا لي تحقيق ما تيسر من الاقوال في البيت المتقدم من قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم) بدا لي محاولة تحقيقه بقل كلام القاضيين الذين هما المعنيان بالمطلق في قول الشيخ سيدي عبد الله (وقائل منا) نص كلام الباقلاني أطلق الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد على القول بأن جميع الوقت ظرف للوجوب " وهذا هو الصحيح" ثم فصل ذلك مضيفا وجوب العزم على الفعل بقوله في سياق ذكره اختلاف القائلين بأن الوقت الواجب يعم جميع أجزاء الوقت وأن بعضا منهم قالوا: "إنه ليس له تركه في أول الوقت، وما يليه إلى حين وقت التضييق إلا ببدل يقوم مقامه، وأنه لا شيء يصح أن يكون بدلا له إلا فعل العزم على أدائه في المستقبل إن بقي بصفة من يلزمه الفعل. وقد بينا نحن وجوب القول بهذا إذا جعلنا له بدلا . ) نص كلام القاضي عبد الوهاب وهذا المذهب هو الذي رجحه القاضي عبد الوهاب، ورأى قبول أصول المالكية له بعد عرضه عليها، وفي ذلك يقول في كتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف في سياق كلامه عن القول بأن جميع الوقت

قلت ( المعلوم المرابط ) في أداء بعض حقوق الشيخ محمد بن أحمد مسكه، حفظه الله ومتعنا به في صحة وعافي

صورة
أما والذي يروى وحق الذي يملى == من النور والسبع المثاني إذا يتلى لقد شدت فينا يا ابن أحمد مسكة == دعائم عز لا تزول ولا تبلى فتلك "كرامات الخديم" مجننا == وذي ترسنا "الميزان" لا نختشي نبلا وذلك تاليف "التبرك" صارم == على زائغ القلب المناوئ قد سلا و"شرحكمُ نظم الشمائل" حصننا == وللحصن "شرح الصدر" باب حوى الفضلا وحارس باب الحصن في الكرب "شرحكم == بصائر للتالين" أنوارها تجلى تقبل كل الجهد منكمْ مضاعِفا == وبارك ربي في طريقتك المثلى طريقة هدي الهاشمي محمد == على أسس التقوى بها خصك المولى وخصك بالوجه المنير وبالحجا == وبالقدر بين الناس والملأ الأعلى ولا غرو! في من كان با زيد جده == خصال معال تملأ الرحب والسهلا بنو القطب با زيد الولي أهلة == فمن مثلهمْ قولا؟ ومن مثلهمْ فعلا؟ أدام ممد الكون في الناس رفعهم == وللمجد أبقاهمْ وبِدع الثنا أهلا على نور أنوار الوجود مسلما == وأصحابه والآل رب الورى صلى كتبه عبد ربه المعلوم محمد الحضرمي السملالي، كان الله له ولأحبته وليا ونصيرا.