من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والثلاثون ـــ
العموم يكون في الأشخاص وفي الأزمنة والبقاع والأحوال على قول العلامة سيدي عبد الله: "ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان إطلاقه في تلك القرافي..." المناسبة بينه مع ماسبق كون المبحث السابق يتناول دلالة العام وهي في معناه ومضمونه وهذا المبحث يتناول أيضا معنى العام وحدود دلالته التي ينتهي إليها، ولخفاء هذا الاختلاف فلا عجب أننا سنرى بعض النظار يسم مرتكبه بالوهم لقد اختلف المالكية في هذه القاعدة إلى مذهبين. المذهب الأول: مذهب جمهور المالكية كما في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي : أن العام عام في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والمتعلقات وهو اختيار عمر الفشتالي حيث يقول كما المعيار للونشريسي،:"إنا نختار إن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأحوال ..." المذهب الثاني: أن العموم إنما يكون في الأشخاص لا في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فإن العام فيها مطلق . وبه قال الإمام القرافي وفرع عليه قوله في تقسيمه لأنواع الاستثناء، وعده منها ما لولاه لجاز دخوله، وتمثيله له ب: "الاستثناء من المحال والازمان والأحوال..."شرح التنقيح م، س، مع حاشية