المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠٢٢

من تكرار مراقي ااسعود __ الحلقة ااسادسة والسبعون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله (وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد وإن يكن امر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل الفضلا لعل سيدي عبد الله يشير في آخر هذه الابيات إلى حجية قاعدة حمل المطلق على المقيد وكونها من القواعد التي اختلف فيها المالكية، وإلى ذلك أشار العلامة الطاهر بن عاشور حين قال بعد سيدي عبد الله عن هذه القاعدة "وهي خلافية عندنا. " حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج: 2، ص: 30.. وللخلاف هنا صور منها: صورة اتفاق المطلق والمقيد في الجنس، واختلافهما في السبب والاختلاف فيها المطلق من صور الاختلاف في هذه القاعدة ما إذا كان المقيد من جنس المطلق، وكلاهما متعلق بسبب لم يتعلق به الآخر. وهي داخلة في عموم قول سيدي عبد الله (وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل الفضلا ) وقبله نص على خلاف المالكية فيها ابن عاصم في مرتقى الوصول حيث قال: وإن يكن مقيدا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد . المذهب الأول: أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويبقى كل منهما على إطلاقه وتقييده إلا عن طريق القياس .فيما يو

حفظ الله الشيخ محمد بن أحمد مسكة، وأطال فينا بقاءه مع الصحة والعافية

صورة
  لا يزيد الشيخ محمدا مدح المادحين، ولا يضره بهتان المسيئين لأنفسهم. عرفناه عن قرب منشغلا بعبادة الله وتدريس العلم والسعي في منافع الناس وإعانتهم. وعرفنا كتبه عن قرب صادعة بالحق مرشدة إليه، في أسلوب علمي رزين، لا مغالاة فيه ولا محاباة. ولو أراد الشيخ محمد الظهور لكان له ما يشاء منه، بما حباه الله من علم وجاه وصلاح، وبما أناله من طريف المجد وتليده. فاربعوا على أنفسكم يا من ترمون الشيخ بأمراضكم وتنسلون، فما كان من محبي الألقاب علم الله، ولا من المتشوفين للتسويق الإعلامي. ووالله لقد حضرت له يحرّج على مرتادي مجلسه في نعته بصفة الشيخ، ووقع لي ذلك معه مرة كان يملي علي مكتوبا، فقال لي: اكتب: أملاه محمد بن أحمد مسكة، فراودته بالإذن بإضافة صفة الشيخ فرفض. وإني مهد إليكم لو أنكم تسمعون أو تعقلون قول العلامة محمد عالي بن عدود فيه: جمعت من سنن ما لم يكن جمعا == من قبلك الدهر منها العالمون معا مجدد القرن عندي أنت فاستمعوا == يا أيها القوم أهداكم من استمعا وأعطر صفحتي بقول شيخنا د. أحمد كوري بن محمادي في ترجمة مختصرة كتبها عنه: "اشتهر بالورع والتقوى والزهد، وتوقير الكبير ورحمة الصغير، واعتزال ا

من أساليب الإيضاح التربوية في قصيدة الميزابية

صورة
  دأب الشيخ محمد المامي على تقريب العلوم، بالمتوفر من وسائل الإيضاح، فقربها بالنظم الفصيح وبالشعر الحساني تارة، وبالمقارنة بمألوف في الحياة اليومية تارة أخرى، كالأدوات {الفردي} والأعلام {نون الوقاية كأحمد فغد} والنباتات {المصدر صدرت ليهودِ} والتضاريس {نجد المشاهير} ... الخ. وقد استخدم جملة من أساليب الإيضاح التربوية في قصيدته الميزابية، نذكر منها هنا تقريبه للاعتراضات على القياس في الميزابية الحقيقية، بتشبيهها بأقواس، لكل منها سهم أو سهام، مركزا في المعجم المستخدم على الحقل المرتبط بالقتال، لمناسبة أدوات الحرب لمقام الاعتراض على المستدل: أما قوادحه فكل فريصة == ترمى بقوس ليس تعدو قابها وقد بين منهجه في ذلك حيث يقول: والقوس هيّ الإعتراض وسهمها == مجرور باء مكتس أثوابها ولم يفته في هذه المقام أن يستحضر استخدام أرباب الغزل لهذا الحقل المعجمي، في تورية بديعة عن "رابعة" الأقواس: وسهام "رابعة" كثير فاخشها == ولتحصرن في عشرة أضرابها فرابعة علم على امرأة، وهي هنا رقم إحدى الأقواس. وكثيرا ما تحدث الشعراء عن سهام العيون النجل وأفعالها. والاستفادة من هذا الحقل الغزلي هنا، تق

من تكرار مراقي السعود

صورة
  على قول سيدي عبد الله والعرف حيث قارن الخطابا* ودع ضمير الجمع والأسبابا للعرف مكانة خاصة بين أدلة المالكية وفي ذلك يقول قائلهم ابن القصار"سبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة . عيون الأدلة م، س، ج:3، ص:22." والعرف تطور إيجابي للغة، كما يقول العلامة عبد الله ابن بيه ؛ أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ط دار المنهاج، الطبعة الأولى:1427ه.2007م. ص:81. . وقد اعتاد العلماء التكلم على هذا المبحث من وجهين: أحدهما: تخصيصها لعمومات الشرع. والثاني: تخصيصها لعمومات ألفاظ الناس . التوضيح في شرح التنقيح، ص: 98. وقول سيدي عبد الله "والعرف حيث قارن الخطابا..." بمنطوقه على العادة المقارنة للشرع وبمفهوم الظرف في " حيث قارن الخطابا..." إلى العرف الفعلي الذي لم يقارن نزول الوحي والعرف الفعلي هو محل الخلاف عند أهل المذهب المالكي. ولعل من العادة المقارنة نزول الوحي ما ورد في شرح التلقين للمازري من قوله معلقا على حديث: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا." وقد اختلف المذهب في هذا الحديث، هل يحمل على إناء فيه طعام؟ فقيل إنما يحمل ذلك على الماء؛ لأنه غال

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الخامسة والسبعون __

صورة
على قول العلامة سيدي عبد الله في سياق الكلام عما يخصص العموم (والعرف حيث قارن الخطابا ...) يشير به رحمه الله إلى التخصيص بالعادة الفعلية وقد اختلف المالكية في التخصيص بالعادة الفعلية إلى مذهبين المذهب الأول: أن العادة الفعلية تخصص العموم، وقد نسبه ابن عرفة إلى مالك حيث حكى عنه تخصيصه حديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم..." بالعادة الفعلية تفسير الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، م/س/، ج: 2، ص: 667 .، وقد قال بهذا القول ابن خويزمنداد ، إحكام الفصول، م، س، ص: 269. وإليه ذهب الباجي وفي ذلك يقول: "يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين. " إحكام الفصول، م، س، ص: 269. وقد وصف الرهوني هذ القول بأنه هو المعروف من مذهب مالك . تحفة المسؤول، م، س، ص 245، ج 3. ووسمه ابن حلولو بأنه المشهور حين قال: عن العادة إن "المشهور التخصيص بها .. . ولو كانت فعلية. " التوضيح في شرح التنقيح تقديم وتحقيق: إبراهيم أيتبولكسوت، م، س، ص: 99. وهذا القول هو المتبادر من طول مطال مطالعة الفروع المتداولة في الوسط المالكي وفي ذلك يقول ابن عبد السلام: "ظاهر مسائل الفقهاء

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثالثة والسبعون __

صورة
  نتناول فيها بعض الامثلة فهناك امثلة لهذه القاعدة جلها مما يرتبط بالعبادات منها: مسألة الجمع بين فرضين بتيمم واحد: المشهور عند المالكية أنه لا يجوز الجمع بين فرضين بتيمم واحد: المشهور عند المالكية أن صلاة الفريضتين بتيمم واحد تبطل الثانية منهما قال خليل في المختصر:" لا فرض آخر، وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة ." ومما يعضد ذلك قول القاضي عبد الوهاب "لا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ....لقوله تعالى:" إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم "والأمر إذا علق بشرط يتكرر بتكراره عند بعض أصحابنا. الإشراف ط دار ابن حزم ٍس، م: 1، ص: 166. ." وقال أصبغ إن الجمع بين صلاتين مفروضتين مشتركتي الوقت بتيمم واحد لا يبطل أيا منهما، وإنما تعاد الثانية في الوقت فقط. " - راجع شرح الزرقاني على مختصر خليل ط دار الفكر، بيروت ج:1، ص: 117. مسألة حصول الأذان من مؤذنين هل يحكى كل أذان أو يقتصر على بعض ذلك: وفيها ينقل القرافي عن الإمام المازري قوله:" اختلف في ثلاثة مواضع: احدها: إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام: "إذا سمعتم المؤذن " بالألف واللام؛و

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والسبعون __

صورة
  على قول سيدي عبد الله عاطفا على قوله في الاجماع وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم دور يحصل وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم هذا مناسب لقوله بعدهذا ...وما قداجمعا عليه أهل البيت مما منعا يقول القرافي عن الأدلة: "وهي على قسمين، أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها، فأما أدلة مشروعيتها، فتسعة عشر بالاستقراء، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد، فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة، وإجماع الخلفاء الأربعة" . شرح التنقيح مع حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح ج:2، ص:218. - 217. قلت ولعل الناظم الذي صرح في خاتمة هذا النظم كما سياتي باعتماد التنقيح وشرحه وكلاهما لقرافي وطبق ذلك إذ رجع إليهما فيه مرارا يعقب على من يرى كلام القرافي هنا في سياق ؤتعداد أصول مذهب إمامنا مالك هنا وعده لهذين الاجماعين ومما يرشد إلى ذلك قول العل

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية والسبعون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله او التكرر إذا ما علقا بشرط او بصفة تحققا اشار في هذا البيت الاختلاف في قاعدة الشرط إذا علق بشرط او بصفة والاختلاف فب هذه القاعدة ناشئ عن الاختلاف في التي قبلها، والتي تقدمت في شرح البيت السابق كما يفهم من العنوان المشير إلى علم "التكرار" وهل الأمر يقتضي التكرار. الاختلاف في هذه القاعدة: وقد اختلف المالكية في هذه القاعدة، وصاروا إلى مذهبين، المذهب الأول: أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما. وهو مذهب مالك . راجع التنقيح مع حاشية التوضيح م، س، ج:1، ص:154 ونسبه القرافي إلى جمهور المالكية . المصدر نفسه والجزء ص:155..ونقل عن القاضي عبد الوهاب حكايته عن المالكية بغداد معبرا عنهم ب"أصحابنا " المصدر نفسه والجزء ص:155.وللتوسع راحع الإشراف ط دار ابن حزم م، س، م: 1، ص: 166. المذهب الثاني: أن أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة لايتكرر بتكررهما .وحكاه القاضي عبد الوهاب عن النزر من المالكية." التنقيح مع حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج1، ص:155 . وممن نصره أبو بكر الباقلاني بل وصفه بأنه "هو الصحيح الذي نقول به. " التقريب والإرشاد

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة والسبعون ـــ

صورة
  العموم يكون في الأشخاص وفي الأزمنة والبقاع والأحوال على قول العلامة سيدي عبد الله: "ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان إطلاقه في تلم للقرافي تقدم في الحلقة الرابعة والثلاثين محاولة تتبع اختلاف المالكية في هذه القاعدة واليوم نورد لها مثالا من فتاوى سيدي عبد الله نفسه ونصه (وسئل عن حبس انقطع المحبس عليه فرجع إلى أخي المحبس وأخته فماتت عن ابن وبنت هل ياخذان نصيب أمهما أم لا فأجاب والله تعالى أعلم بأنهما لا ياخذان ما كان لأمهما لأن الحبس إذا رجع إنما يرجع حبسا على أقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصبت دائما وابدا ....) ثم قال سيدي عبد الله معلقا على ما أورده من قول المتيطي (في مسألة ولد الاعيان فإن انقرض جميع ولد الاعيان رجع على الحبس إلى ولد الولد يعني ان جميع نصيب الام والزوجة يرجع لأولاد الاولاد فإذا كان يرجع عن الزوجة والام وورثتهما مع أنهما اخذاه على وجه الملك غير التام فأحرى رجوعه لأقرب فقراء عصبة المحبس في هذه المسالة في هذه المسألة اعني رجوعه من بعضهم لبعض وإن قيل إن ابني الاخت ياخذان نصيب أمهما لكن حبسا لا ملكا قلنا ذلك يبطل قولهم (لأقرب فقراء عصبة المحبس

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السبعون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله (وهل لمرة أو اطلاق جلا" أو التكرر اختلاف من خلا..." لم يرد عن مالك ـ رحمه الله ـ نص في هذه القاعدةـ كما يقول ابن القصار- المقدمة، م، س، ص: 136. وفروعه مضطربة لذلك لحظ الإمام الطاهربن عاشور تردد النقل عن مالك في هذه المسألة. التوضيح والتصحيح، ج:1، ص:53. وقبله تردد ابن خويزمنداد في استقراء رأي مالك في هذه القاعدة من خلال الفروع المروية عنه ــ كما نسب إليه ذلك المازري، ولعل عدم وجود نص عن مالك في ذلك كان هو السبب في اختلاف المالكية في هذه القاعدة. المذهب الأول: أن الأمر يقتضي التكرار وفيه يقول ابن القصارفي كتابه "المقدمة:"ليس عن مالك ـــ رحمه الله ـــ فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره، إلا أن يقوم دليل . المقدمة، م، س، ص: 136. وقد بين الرهوني أن ابن القصار استقرأ ذلك من كلام مالك - رحمه الله - وأن ذلك "دل على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان . حفة المسؤول، م، س، ج: 3، ص: 26. ومن فروع مالك الجارية على هذا القول: ماجاء في المدونة: من قول ابن القاسم لما سئل عن التوقيت في الوضوء: " لم يكن مالك يوقت في الوضو