من تكرار مراقي ااسعود __ الحلقة ااسادسة والسبعون __
على قول العلامة سيدي عبد الله (وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد وإن يكن امر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل الفضلا لعل سيدي عبد الله يشير في آخر هذه الابيات إلى حجية قاعدة حمل المطلق على المقيد وكونها من القواعد التي اختلف فيها المالكية، وإلى ذلك أشار العلامة الطاهر بن عاشور حين قال بعد سيدي عبد الله عن هذه القاعدة "وهي خلافية عندنا. " حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج: 2، ص: 30.. وللخلاف هنا صور منها: صورة اتفاق المطلق والمقيد في الجنس، واختلافهما في السبب والاختلاف فيها المطلق من صور الاختلاف في هذه القاعدة ما إذا كان المقيد من جنس المطلق، وكلاهما متعلق بسبب لم يتعلق به الآخر. وهي داخلة في عموم قول سيدي عبد الله (وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل الفضلا ) وقبله نص على خلاف المالكية فيها ابن عاصم في مرتقى الوصول حيث قال: وإن يكن مقيدا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد . المذهب الأول: أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويبقى كل منهما على إطلاقه وتقييده إلا عن طريق القياس .فيما يو