المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠٢٢

شعر الستة الجاهليين في تراث الشيخ محمد المامي (اهتماما وخدمة)

صورة
  اهتم سلف شيوخ المحاضر وطلبتها بعلوم اللغة العربية اهتماما منقطع النظير، يترجمه ما خلفوه من تراث لغوي فريد، يستحق على الخلف الاعتناء به دراسة وتحقيقا، قبل أن تطمسه عاديات الزمن فيصبح في خبر كان. ومن المتون اللغوية التي درسها الشناقطة وشرحوها المختار من شعر الستة الجاهليين، كما ذكر الشيخ المختار بن حامد في جزء الثقافة من موسوعته، حيث قدم أسماء ثلة من العلماء الذين وضعوا عليه شروحا وبقي عليه آخرون. ومن أعلام الشناقطة الذين خدموا هذا الديوان الشيخ محمد المامي، الذي قام في إطار اعتنائه ـ بالأدب العربي والدرس اللغوي ـ بإسداء خِدمة جُلّى في هذا الباب للطلبة، تمثلت في العمل على ضبط مشكل كلمات ديوان مختارات شعر الشعراء الجاهليين الستة، تجسيدا لقاعدة "شكل ما يشكل"، فمفردات اللغة قد لا يدرك ضبطها باكتساب القواعد النحوية والصرفية. وكان الشيخ قد حصل على نسخة من هذا الديوان عام 1252هـ، "أهداها إليه عالم مغربي يسمى عبد السلام. ولعله عبد السلام بن السلطان المولى سليمان العلوي ت: 1261هـ". (الديوان: ص412). كما يظهر مطارحته مع الشيخ الجكاني (عَلَما) المجلسي (المفاد: 1/ 349) بشأنها،

من تكرار مراقي السعود _ الحلقة السادسة والستون __

صورة
  على قول سيدي عبد الله  وافعل لدى الأكثر للوحوب وقيل للندب او المطلوب يقول شيخنا العلامة  اباه في سياق كلامه عن الاستدلال لكون صيغة افعل للوجوب (قلت ومن اصرح وما ذكروا من الادلة على ذلك حديث بريرة وهو ان زوجها مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وابو ولدك فقالت يا رسول الله أتامرني بذلك قال لا إنما انا شافع فلا شك أن الشافع طالب كالآمر لكنها قد علمت أنه لو كان أمرا لوجب فلذلك لما أخبرها أنه إنما هو شافع قالت لا حاجة لي فيه) انتهى كلام شيخنا في حلي التراقي عند شرحه لقول سيدي عبد الله  (وافعل لدى الاكثر للوجوب...)  وقد علق على ذلك اخونا العالم محمد ابن دي في شرحه فتح الباقي على هذا الكلام فكتب بأنه (غير بين جدا إذ مقتضى  الحديث أن الصيغة التي هي موضوع البحث للطلب الاعم من الوجوب إما على وجه الاشتراك او التواطئ ولو كانت نصا في الوجوب لم يكن لسؤالها وجه....) انتهى من فتح الباقي  قلت ما دام اللفظ (تأمرني) فلعل مما يبين اصل هذين الرايين  المندوب هل هو مامور به وبعبارة ابن بشير في التنبيه (الامر هل ينطبق على المندوب)  و

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثامنة والستون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب .. . لهذه القاعدة المذكورة في كلام سيدي عبد الله هذا امثلة تشمل أبوابا فقهية شتى منها على سبيل المثال: - مسألة غاسل الجنازة هل يجب عليه الاغتسال؟ لقد اختلف المالكية في غاسل الجنازة هل يجب عليه الغسل أم لا؟ وممن أجرى الخلاف فيها على هذه القاعدة ابن بشير حيث يقول عن اغتسال الجنب: "والخلاف في وجوبه أو كونه سنة، كالخلاف في الصلاة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، وبين الأصوليين خلاف في أمره كما تقدم .هل يحمل أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو على الندب؟ التنبيه م 1، ص: 314. - مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: لــ"قد انفرد سؤر الكلب بحكم أوجبه أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وقد اختلف المذهب ــ يعني المالكي ــ هل الأمر بغسله على سبيل التوقي منه وترك مخالطته ــ على ما تقدم ــ أو لنجاسة فيه قولان؟المشهور أن ذلك للتوقي لا للنجاسة، والشاذ أنه للنجاسة وهو قول سحنون فإن قلنا إن ذلك للتوقي فهل يعد واجبا أو ندبا قولان، والذي في المدونة لقوله:"إن كان يغسل سب

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السابعة بعد الستين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله وافعل لدى الأكثر للوحوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب عبر ابن بشير عن هذه القاعدة بقوله:" بين الأصوليين خلاف في أمره كما تقدم.هل يحمل أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو على الندب يجدر التحدث في بداية هذا المبحث عن أن المالكية اختلفوا في الأمر هل له صيغة، يستفاد منها دون اللجوء إلى ما يفيده السياق، أم أن الصيغة لا تفيد شيئا من ذلك، وإنما ينظر إلى القرائن المحتفة بذلك الكلام، وقد فصل هذا الإجمال الباجي حيث يقول:"الأمر له صيغة تختص به هذا قول عامة أصحابنا... وقال القاضي أبو بكر: "ليس للأمر صيغة. حكام الفصول م، س، ص:190 على ذكر هذا الخلاف يمكننا الوصول إلى خلاف آخر يعتبر من ثمراته، ألا وهو اختلاف المالكية أيضا في الأمر المطلق الخالي من القرائن، هل يحمل على الوجوب أم لا؟ إلى أربعة مذاهب. المذهب الأول: أن الأمر يدل على الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بقرينة، تقتضي ذلك، وينطلق هذا المذهب مما أسنده ابن القصار إلى مالك، من كون الأوامر ممن تلزم طاعته عند الإمام مالك، على الوجوب، فقد احتج حيث سئل عن تتميم ما يدخل فيه م

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الخامسة بعد الستين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله وغيره منقطع ورجحا جوازه وهو مجاز وضحا فلتنم ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أوللندم قوله :"وغيره"أي غير الاسثناء المتصل :"منقطع"والمنقطع هو المستثنى قوله:" من غير الجنس من المباحث المشتركة بين الأصول واللغة أيضا مبحث الاستثناء من غير الجنس يعتبر مخصصا. تعريف الاستثناء من غير الجنس: عرفه ابن العربي بقوله "أن يأتي الاستثناء على معنى ما تقدم من اللفظ، لا على نفس اللفظ . " ــــأحكام القرآن تحقيق رضى فرج الهمامي الطبعة الأولى: 1424هــ . ـــ 2003 م . المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.القسم:1، ص: 486 " قوله: ورجحا جوازه وهو مجازوضحا ورد في فتح الباقي لأخينا العالم محمد ابن دي "وقال العضد رحمه الله لا نعلم خلافا في صحته لغة وإلى ذلك الإشارة بقوله:" ورجحا جوازه..." فلتنم ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أوللندم ا محصل ما يشير إليه على منهجه ان من مسائل الاستثناء التي اختلف فيها المالكية الاستثناء من غير الجنس . 783- الاستغناء للقرافي م، س، ص: 447 هل يجوز أم لا على مذهبين: المذهب الأول: أن الاستثناء م

أماكن استقر بها الشيخ محمد المامي للتأليف أو شهدت بعض خوارقه

صورة
  جال الشيخ محمد المامي في مناطق عديدة، فدخل "دَشْرِتْ الاَعْجَامْ" أيام شبابه، وشاهد بـ "جولمة" ألمان ببكر يقيم الحدود، وحادث أهل الطالب سيدي أحمد الكنتي عند مرسى "جور"، وأناخ عند ابن متالي بـ "تيلماس" وعند محنض بابه بـ"ماء الكرب"، وانتسخ منه بعض أهل العلم لازورديته بجانب منارة "وادان"، وأما تيرس فـ "ما تجبر لو اخلاط". لكن لدى الشيخ أماكن خاصة استقر بها مدة للتأليف، أو للتدريس، أو وقعت له عندها فتوح أو مراءٍ مباركة، نحاول أن نستطرد منها هنا ما أمكن، دون ترتيب ودون ادعاء الحصر: ـ شواطئ الحيتان (انوامغار ـ أوڱج ـ امحيجرات ...): وهي المذكورة في قوله في السلطانية: وأستعيذ الله من حُسَّاد _ فَازوا بطيِّبَاتِ عيش البادي توسَّدُوا من أذرع الخرائِدِ _ وقْتَ اكْتِحَالي بالدُّخان الوَاقِدِ وانتَجَعُوا مشَاتِيَ الحَوْذَانِ _ مَشْتَايَ في شَوَاطِئِ الحِيتَانِ ومنها: النومشان: وإلى إقامته به يشير الشيخ محمد بن أحمد مسكه، بقوله في ترجمته: "وقد مكث مرة خمس سنين عند موضع يعرف بالنومشان قرب ساحل البحر بين انواكشوط ونواذيبو، وم

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والستون

صورة
  على قول سيدي عبد الله وجوز الأكثر عند الجل ومالك أوجب للأقل ومنع لأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد جواز الاستثناء الأكثر هو لون من ألوان توسع الأصوليين في أسرار اللغة ـــولما كان الاستثناء استدراكا للمتكلم على نفسه فيما أطلقه من الصيغة العامة، أو لما عجل بإدخاله لسهو أو تقليل بتنزيله منزلة ما يلهى عنه ويغفل كان من لوازم المستثنى أن يكون مما شأنه أن يغفل عنه، فلا يكون كل المستثنى لما في ذلك من العبث إلا في مقام التلميح والتهكم ولكل هذا كان في استثناء الاكثر خروج عن الأصل، فبان إذا أن الاختلاف في مدى التخصيص، والغاية التي ينتهي إليها منشؤه لغوي، ذلك أن استثناء الأكثر من الأقل يبطله؛ لذلك أكثر الأصوليون فيه من النقل عن أهل اللغة، حتى جعلوا خلاف بعض من خالف فيه، إنما هو في اللغة فقط، بل حكى ابن الحاجب اتفاق الامصار على جواز استثناء الأكثر، في قول من قال لشخص: " له عندي عشرة إلا تسعة "، أنه لا يلزمه إلا واحد، وقد تعقبه شارحه الرهوني .في ذلك. حاصل ما يشير إليه على منهجه ان من مسائل الاستثناء التي اختلف فيها المالكية لقد اختلف المالكية في هذه القاعدة،وصاروا فيها إلى ث

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثالثة بعد الستين __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله (وما وجود واجب قد أطلقا به وجوب به تحققا لقد قسم الباقلاني هذا المبحث إلى قسمين ما يرجع إلى كسب المكلف، وما ليس له فيه كسب فقال في التقريب والارشاد :" إن الشيء الذي لا يتم فعل المأمور إلا بحصوله على قسمين: أحدهما من فعل المكلف المأمور، والآخر من فعل الله تعالى، وليس من مقدورات العباد. " وقد اوضح العلامة الطاهر بن عاشور صلة هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بفتح الذرائع إلى الواجب وأنها هي نفسها فتح الذرائع إلى الةجب حين قال بعد ذكره لما نبه عليه القرافي في تنقيح الفصول ونقله اخونا محمد بن دي في شرح قول سيدي عبد الله في هذا النظم سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم من ان الشريعة كما سدت ذرائع فتحت اخرى يقول العلامة ابن عاشور (فأما وقد درجنا على اصطلاحهم في سد الذرائع على انه لقب خاص بذرائع الفساد فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب وإن كانت صورتها مقتضية المنع او الإباحة وهذه المسألة هي الملقبة في اصول الفقه بأن ما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب وهي الملقبة في