من تكرار مراقي السعود __الحلقة السادسة والثمانون _
على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم وليس في الواجب من نوال ... عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط ... وغير ما ذكرته فغلط "يعني: أن الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي أجر إذا لم ينو فاعله ١حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالإمامة في الصلاة والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعواري ودفع الديون فهي وإن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. قاله القرافي في التنقيح. إلا مسألة الإمامة.) انتهى من النشر وكلام القرافي الذي أشار إليه:"تنبيه ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل حرام يثاب على تركه أما الأول فكنفقات الزوجات والاقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة فإذا فعلها الانسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب حينذ وأما الثاني فإن المحرمات يخرج الانسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب..."انتهى من التنقيح مع حاشية التو