المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢٢

من تكرار مراقي السعود __الحلقة السادسة والثمانون _

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم وليس في الواجب من نوال ... عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط ... وغير ما ذكرته فغلط "يعني: أن الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي أجر إذا لم ينو فاعله ١حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالإمامة في الصلاة والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعواري ودفع الديون فهي وإن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. قاله القرافي في التنقيح. إلا مسألة الإمامة.) انتهى من النشر وكلام القرافي الذي أشار إليه:"تنبيه ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل حرام يثاب على تركه أما الأول فكنفقات الزوجات والاقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة فإذا فعلها الانسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب حينذ وأما الثاني فإن المحرمات يخرج الانسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب..."انتهى من التنقيح مع حاشية التو

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الخامسة والثمانون __

صورة
  على قول سيدي عبد الله في الخلاف المتقدم في البيت السابق في التكليف: لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا "لكن الخلاف في كونه إلزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعًا من الفروع لعدم بناء حكم عليه قال أبو إسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونًا فيه وكل ما كان كذلك فلا ينبغي ذكره في الفن. قوله فلا تضق .. الخ، الذرع بفتح الذال المعجمة تمييز محول عن الفاعل يقال ضاق به ذرعًا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصًا." انتهى من النشر. قلت ونص كلام الشاطبي في الموافقات هو: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا تنبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو، واللغة، والاشتقاق, والتصريف، والمعاني، والبيان، والعدد، والمساحة، والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفق

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والثملانون __

صورة
  قد كلف الصبي على الذي اعتمى بغير ما وجب والمحرم "يعني: أن الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات، وكذا القرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم لا في الخطاب بالندب والكراهة والإباحة فهو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، فإزالة النجاسة مثلًا يخاطب بها لا على وجه الوجوب أو السنية كالبالغ بل على سبيل الندب فقط ....وقول خليل: وأمر صبي بها لسبع، يحتمل أن يكون الآمر له هو الولي أو الله تعالى بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمر به...." انتهى من النشر. قلت لم أر فيما بين يدي من شروحه من جلب نص كلام الحافظ ابن رشد في المقدمات الممهدات ونصه:""وللصبي فيما دون الاحتلام حالان: حال لا يعقل فيها معنى القربة، وحال يعقل فيها معناها. فأما الحال التي لا يعقل فيها معناها فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة. وأما الحال التي يعقل فيها معنى القربة فاختلف هل هو فيها مندوب إلى فعل الطاعة كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك، فقيل إنه مندوب إليه، وقيل ليس بمندوب إلى شيء من ذلك

تقريظ ماهو اطويل غير اعريظ

صورة
  وصلتني هدية سنية غانية مغنية غنية من سماحة القاضي احمد شيخنا ول أمات عن سيرة شيختنا و أمهم أفضل الأشياخ و أكرم " لمات " الولية السخية التقية النقية العابدة الزاهدة رابعة العدوية و سابعة المهدوية ءامنة علما" منت يوسف التي غنيت بشهرتها عن التعريف و سمت بجلال قدرها عن التوصيف فوقع لي ما وقع لتلميذ سعيد بن المسيب حين طرق عليه الباب و قال أنا سعيد ..! ففكر التلميذ في كل من اسمه سعيد و لم يدر بخلده أبدا أن يكون القادم إليه سعيد بن المسيب ..! فقلت في نفسي : لعله تشابه أسماء ، مع قلة المسمين بلقب خالي عبد الله العتيق حين ألبسته ءامنة منت يوسف الدرباله ..! فمن أنا حتى أرد على خاطر سماحة القاضي أحرى أن يرسل إلي بخط يده ثمرة ما حققه و نقحه و نمقه و صححه من المرويات الكثيرة و الحكايات المثيرة و الكرامات الأثيرة لامرأة _ نحسبها _ قد كملت تعطرت سيرتها و جملت ملأت الفضاء الرحب ضياء و الأرض خضرة و ازدهاء و قلوب الأتقياء رغبة و إنابة و انكسارا و الأشقياء رهبة و كٱبة و انحسارا و حين اطمأننت إلى أنني المقصود بالتكريم المرصود بالاختيار و التقديم فكأنما عللت ثلاثية التغلبي أو

من تكرار مراقي السعود ÷÷ الحلقة الثالثة والثمانون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله فالكل من اهل المناحي الاربعه يقول لا أدري فكن متبعه "يعني: أنه إذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقدح في أيمة المناحي الأربعة أي المذاهب قولهم لا أدري فأتبع ذلك القول فإنه يدل على الورع. ولله در القائل: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ... ويكره لا أدري أصيب مقاتله فقد سئل ملك رحمه الله عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها لا أدري. هذا ما اشتهر في كتب الأصول والذي رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد على الموطأ أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا أدري. وقال أبو حنيفة في ثمان مسائل لا أدري ما الدهر، ومحل أطفال المسلمين، ووقت الختان، وإذا بال الخنثى من الفرجين، والملائكة أفضل أم الإنسان، ومتى يصير الكلب معلمًا وسؤر الحمار ومتى يطيب لحم الجلالة. وكان أحمد يكثر من لا أدري. وسئل الشافعي عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب؟ فقال: والله ما أدري. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. فسبحان من أحاط بكل شيء علما." ما روي عن المغيرة أنه قال:" تعالوا نجتمع ونستذكر" كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عن

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية والثمانون

صورة
  علل قول العلامة سيدي عبد الله في التكليف وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق (يعني: إنهم اختلفوا في التكليف هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة أو هو طلب ما فيه كلفة؟ فاه أي نطق وقال بكل من القولين خلق كثير فعلى الأول يكون المطلوب فعله أو تركه طلبًا غير جازم مكلفاً به. وعلى الثاني يخرج المباح وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تتميمًا للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد " انتهى من النشر. ." قوله: وهو إلزام البيت، أشار به إلى تعريف التكليف، وهو لغة: من الكلفة: بمعنى المشقة، واصطلاحا معناه عند القاضي على ما نسبه له إمام الحرمين رحمهما الله سبحانه وتعالى : هو الأمر بما فيه كلفة، أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة، وقال إمام الحرمين رحمه الله سبحانه وتعالى : هو إلزام ما فيه كلفة، ونحوه للقاضي أيضا في التقريب كما في البحر قال: والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا، ولا يتناول الإباحة قطعا إلا عند الأستاذ أبي إسحاق، وفي تناوله الندب والكراهة خلاف اه والوجه أن إمام الحرمين رحمه الله سبحانه وتعالى نظر إلى اشتقاقه من الكلفة، ورأى أنه لا مشقة مع الإذن في الترك، قا

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة والثمانون __

صورة
  في المقدمة على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم ((وجعل الفروع والأصولا لمن يروم نيلها محصولا قلت ــــ ولا قول لي ـــــ ولعل هذا البيت فيه براعة استهلال في قوله:"وجعل الفروع والأصولا..." إشارة إلى أنه سيتكلم على الاصول وبعض أمثلتها من الفروع ويضمن ذلك هذا النظم.والله تعالى أعلم. على قوله رحمه الله هذا وحين قد رأيت المذهبا ... رجحانه له الكثير ذهبا "هذا مبتدأ حذف خبره، والعكس أي هذا الأمر والأمر هذا يعني أن الذي حملني على هذا النظم في أصول مالك خاصة إني رأيت الكثير من العلماء ذهب إلى ترجيح مذهبه على سائر المذاهب للحديث الصحيح (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة)، أو لترجيح السلف الصالح له على مذهب غيره مع حسن تصرفه في كل فن من القرءان والحديث والعربية والأصول وغير ذلك..." اهــــ من النشر قلت ومعنى المذهب هو كما قال الهلالي:"هو في الأصل مفعل من الذهاب صالحا لمكانه ولزمانه نقل في العرف وجعل اسما للمسائل التي يقولها المجتهد او التي يستخرجها أتباعه من قواعده ووجه المناسبة بين المنقول منه والمنقول إليه

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثمانون __

صورة
  على قول العلامة .سيدي عبد الله في مفهوم المخالفة فعدد ثمت تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي يشير سيدي عبد الله حسب ما تقدم بقوله:"وهو حجة .." إلى مذهب مالك واختلاف أتباعه من اهل أهل مذهبه في المفهوم وسأتكلم على الخلاف في هذه المفاهيم جملة دون اللقب لضعفه كما أشار له سيدي عبد الله . ولعل ملخص هذا المبحث على غرار خلافهم في تحديد مفهوم المخالفة، اختلف المالكية في حجيته، ولشيوع هذا الخلاف بين المالكية، قال عنه المازري: "وأما مفهوم المخالفة فالاختلاف فيه مشهور وحكي عن جماعة من العلماء إثباته وأضيف ذلك إلى بعض أصحاب مالك إيضاح المحصول، م، س، ص: 338 . "وبالجملة فقد انقسم المالكية في هذا الأصل إلى مذهبين: المذهب الأول: أن مفهوم المخالفة حجة، وقد حكى هذا القول ونصره جمع غفير من المالكية، منهم ابن القصار الذي صرح بأنه من مذهب مالك حين قال: "ومن مذهب مالك ــ رحمه الله ــ أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قال: إن من نحر هديه بالليل لم يجزه، لقول الله عز وجل "ويذكروا اسم الله في أيام معلومت" دليله: أنه إذا لا يجزيه إذا نحره بالليل

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة التاسعة والسبعون __

صورة
  على قول العلامة سيدي عبد الله: والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا " يعني: أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة ككونه مندوبًا أو غيره من الأحكام الخمسة مطلقًا، أي سواء كان الفعل قلبيًا كالنية أو بدنيًا كالضوء، قاله الناصر اللقاني عند قول خليل: "فذلك لعدم إطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة.." انتهى من النشر وقد كتب أخونا العالم محمد ابن دي في شرح هذا المحل من المراقي :" 􀁼 وقد عقد الشيخ بهذا البيت كلاما للإمام اللقاني رحمهما الله سبحانه وتعالى عند النص المذكور ـــ يعي قول خليل:" لعدم اطلاعي في الفرع "ــــ قال العدوي رحمه الله سبحانه وتعالى : الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل،قلبي كالنية، أو غير قلبي كالوضوء، كما قال الناصر اللقاني .. رحمه الله سبحانه وتعالى..."انتهى من الفتح قلت __ ولا قوة لي __ وقد وقفت في شرح اللقاني نفسه على مقدمة المختصر على ما نسبه له العدوي فليراجع في ص:47 .من طبعة:1428 هــ.دار البصائر/الجزائر/وتحقيق هذا الكلام بعزوه لقائله الناصر اللقاني فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا الدكتو