من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة بعد الستين __

 




على قول العلامة سيدي عبد الله فيه
هل يستقل الحكم بالورود
او ببلوغه إلى الموجود
اولا عبارة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطه (الخطاب متى يستقر الحكم به هل بنفس وروده او بالبلاغ ...)
إذ .يقول القاضي عياض في سياق كلامه عن تصرف الوكيل واقتضائه دينا بعد عزل الذي لم يعلم به وهل يبرئ قاضي الدين ذلك ام لا
والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من أصول الفقه، وهي: الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به، هل بنفس وروده، أو بالبلاغ ومنه جواز صلاة أهل قباء، وتحويلهم وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت، وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم بعد نسخ القبلة، وتحويلها إلى أن بلغهم، وعلى هذا الأصل الخلاف بين العلماء، وفي المذهب مسائل لا تعد ، وعلى هذا الخلاف ينظر في ضمان الدافع له، والقابض منه....)
راجع التنبيهات المستنبطه القسم 3/ ص: 300وقد اتحفني بكلام القاضي عياض هذا اخونا العالم القاضي أحمد بن المحبوبي إذ نبهني على محله من التنبيهات
وهذه القاعدة من المشترك بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فقد قال عنها المقري لما تكلم عنهافي قواعده "وهي أصولية ." ولها أثر بالغ في فروع شتى وذلك ما يعبر عنه بجلاء قول القاضي عياض عنها كما تقدم نقله التنبيهات المستنبطه "وعلى هذا الأصل بين العلماء وفي المذهب مسائل لا تعد" .
وفيها يقول علي بن قاسم الزقاق في المنهج المنتخب:
هل حكم نسخ بالنزول يثبت
أو بالوصول كوكيل ينعت
فقد عبر المالكية عن هذه القاعذة بعبارات مختلفة منها: هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ويقال بالحصول أو بالوصول، ويقال بالنزول أو بالبلاغ .راجع المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لعلي بن قاسم الزقاق، مع شرحه لأحمدبن علي لمنجور، تحقيق: محمد الشيخ محمد الامين ط: عالم الكتب بيروت لبنان، دار عبد الله الشنقيطي، الطبعة الأولى، 1423ه .2003م، ج:1، ص: 385.
اختلف المالكية في حكم النسخ هل يلزم بوقوع الحكم المكلف به وتحوله أو لا يعتبر حكمه ساريا إلا بعد وصوله.؟
المذهب: الأول
أن النسخ يثبت بمجرد ورود الخطاب به، ووصف ابن رشد هذا القول المقدمات الممهدات، م، س، ج: 3، ص: 58.
بأنه هو: "الذي يدل عليه مذهب مالك" .
وقد أخذ هذا المذهب من قول مالك " في المرأة يموت عنها زوجها، أو يطلقها إن عدتها من يوم وقع الفراق، أو الموت لا من يوم ياتيها الخبر، وبقوله في الوكيل يموت موكله، أو يعمل أنه معزول، وإن لم يعلم . ـــ هكذا في الأصل ولعلها يعلم. ــ
ويمكن أن ينتزع هذا القول مما ذهب إليه مالك ـ فيما حكى القاضي عياض عنه ـ إن من أسلم بدار الحرب، ولم يجد من يسأله عن الواجب يلزمه القضاء . المصدر نفسه والمكان.
وقد أشار له المقري في قواعده وسياق حكايته الخلاف هل كل جزء من الصلاة مستقل بنفسه؟ وما بناه عليه من الخلاف في الأمة التي صلت منكشفة الرأس فيطرء عليه العتق في الصلاة قائلا: "وأما لو بلغها أيضا فقولان على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ. "
المذهب الثاني:
أن النسخ لا يثبت إلا بوصوله إلى المكلف به. وقد حكى الرهوني هذا القول عن كافة المالكية، وفي ذلك يقول: "ذهب أصحابنا.... إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه" . تحفة المسؤول، ج: 3، ص: 429. وقد ذكر هذا الخلاف أيضا الزقاق في منهجه في قواعد المذهب:
هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت
ويقول شارحه المنجور: "أي النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
وقد خرج على هذا القول الخلاف في الفروع بعض أساطين مثل المازري وابن رشد، وسياتي بعض ذلك قريبا ـــــ إن شاء الله .
المذهب الثاني:
أن النسخ لا يثبت إلا بوصوله إلى المكلف به. وقد حكى الرهوني هذا القول عن كافة المالكية، وفي ذلك يقول: "ذهب أصحابنا.... إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه" . تحفة المسؤول، ج: 3، ص: 429. وقد ذكر هذا الخلاف أيضا الزقاق في منهجه في قواعد المذهب:
هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت
ويقول شارحه المنجور: "أي النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
وقد خرج على هذا القول الخلاف في الفروع بعض أساطين مثل المازري وابن رشد، وسياتي بعض ذلك قريبا ـــــ إن شاء الله .
المذهب الثاني:
أن النسخ لا يثبت إلا بوصوله إلى المكلف به. وقد حكى الرهوني هذا القول عن كافة المالكية، وفي ذلك يقول: "ذهب أصحابنا.... إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه" . تحفة المسؤول، ج: 3، ص: 429. وقد ذكر هذا الخلاف أيضا الزقاق في منهجه في قواعد المذهب:
هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت
ويقول شارحه المنجور: "أي النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
وقد خرج على هذا القول الخلاف في الفروع بعض أساطين مثل المازري وابن رشد، وسياتي بعض ذلك قريبا ـــــ إن شاء الله .
نوع هذا الخلاف:
يرى القاضي عياض فيما نقل عنه الرهوني أن الخلاف في هذه القاعدة لفظي معللا ذلك بالاتفاق على أن الحكم باق على ما كان عليه زمن النزول، ومقررا أن هذا الخلاف "خلاف في عبارة، وأن :"كلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول وإجزائه؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله، وهذا مما يستحيل، وإنما ذهب إلى ثبوت النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول ".
وإلى هذا الخلاف اشار سيدي عبد الله ناظما بقوله
هل يستقل الحكم بالورود
او ببلوغه إلى الموجود
وفي تاصيل هذه القاعدة يقول العلامة محمد المامي بن محمد بن محمودا بن المين القائم بن حبيب الله بن بارك الله رحمهم الله تعالى ناظما قصة تحويل القبلة مستشهدا ببيت من صداق القواعد لجده اعجوبة الزمان معاصري العلامة سيدي عبد الله الوالد اشيخ محمد المامي بن البخاري:
صلى لبيت المقدس المشهور
خير الورى يو من الشهور
وجاءه التحويل بعد ركعتين
من ظهر الاثنين صلاة القبلتين
فسميت بذاك ان الاوليين
لمقدس صليتا والاخريين
لجهة البيت الحرام واختلف
جمع الملاح هل اعاد منحرف
عن مجلس التحويل وهي قاعده
جدي اتت في نظمه قواعده
(الحكم هل يلزم بالنزول
اوإنما يلزم بالوصول)
وعمدة التحويل في الصلاة
إدلرة الصفوف للجهات
فحول الرجال طرا والنسا
صفوفهم وليس فيهم من أسا
ووقع التحويل آخر رجب
وذاك في البيضاو حكم قد رسب
من النفائس التي اتحفني بها اخونا واستاذنا احمد فال بن سيد احمد بن احمد يحيى
وجل هذا المبحث ما عدا التاصيل بكلام القاضي في نص هذه القاعدة واصلها مقتطف من كتاب المطبوع الاختلافات الاصولية النقليه واثرها في الفروع عند المالكيه
وهذا التاصيل لكلام سيدي عبد الله من نص هذه القاعدة برفع سندها وأخذها من كلام القاضي عياض وجلب مذهب ومحاولة تتبع جانب من اختلاف أهل مذهب مالك فيها الذي بيانه هو الغرض عند العلامة سيدي عبد الله من هذا النظم وشرحه النشر كما صرح به في الاخير مع زيادات اخرى وكل ذلك مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا
ولعل اتناول في الحلقة التالية بعض تطبيقات هذه القاغدة التي ادرجها سيدي عبد الله في قوله؛
فالعزل بالموت او العزل عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض



الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال