من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الخامسة بعد الستين __

 




على قول العلامة سيدي عبد الله
وغيره منقطع ورجحا
جوازه وهو مجاز وضحا
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أوللندم
قوله :"وغيره"أي غير الاسثناء المتصل :"منقطع"والمنقطع هو المستثنى قوله:" من غير الجنس من المباحث المشتركة بين الأصول واللغة أيضا مبحث الاستثناء من غير الجنس يعتبر مخصصا.
تعريف الاستثناء من غير الجنس:
عرفه ابن العربي بقوله "أن يأتي الاستثناء على معنى ما تقدم من اللفظ، لا على نفس اللفظ . " ــــأحكام القرآن تحقيق رضى فرج الهمامي الطبعة الأولى: 1424هــ . ـــ 2003 م . المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.القسم:1، ص: 486
" قوله:
ورجحا
جوازه وهو مجازوضحا
ورد في فتح الباقي لأخينا العالم محمد ابن دي
"وقال العضد رحمه الله لا نعلم خلافا في صحته لغة وإلى ذلك الإشارة بقوله:" ورجحا
جوازه..."
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أوللندم
ا
محصل ما يشير إليه على منهجه ان من مسائل الاستثناء التي اختلف فيها المالكية الاستثناء من غير الجنس .
783- الاستغناء للقرافي م، س، ص: 447
هل يجوز أم لا على مذهبين:
المذهب الأول: أن الاستثناء من غير الجنس، معتبر وقال عنه الباجي حاكيا له عن القاضي عبد الوهاب: " وعندي أنه يجوز، وبه قال القاضي أبو محمد " إحكام الفصول ص:275 .وهذا القول هو اختيار الأبياري الذي يقول عن الاستثناء من غير الجنس:" "الظاهر من كلام أهل العربية أنه استثناء حقيقة . " "ويقول الابياري عن رأي إمامنا مالك في هطه المسألة: إذا كانت ثم معاوضة "وأما مالك ...فقال إذا قال الرجل بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا من السلعة ..."التحقيق والبيان ج:2/ 133.
ـــ التحقيق والبيان م، س، ج:2، ص:130.."
المذهب الثاني: أنه لا يجوز وحكاه الباجي عن ابن خويزمنداد . إحكام الفصول م، س، ص:275.
وفي ذلك يقول الباجي: "في سياق كلامه عن الاستثناء من غير الجنس،:" وقال محمد بن خويزمنداد: " إنه لا يجوز" المصدرنفسه والمكان. .وهو اختيار الباجي." المصدر نفسه والمكان .
من أدلة المذهب الأول: جواز الاستثناء من غير الجنس لغة وقد تقدم قريبا عن الأبياري قوله: "الظاهر من كلام أهل العربية جوازه أي الاستثناء من غير الجنس . " الظاهر من كلام أهل العربية أنه استثناء حقيقة . "
ـــ التحقيق والبيان م، س، ج:2، ص:130.."
من أدلة المذهب الثاني : أن المتصل هو الأظهر :"، فلا يعدل عنه، ولذلك لم يحمل فقهاء الأمصار "الاستثناء على المنقطع، إلا عند تعذر المتصل حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه. " تحفة المسؤول م، س، ج:3 ص:182
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها في المذهب:
مسألة الرد بالغبن:
اختلف المالكية هل يرد البيع إذا وقع فيه غبن أم لا؟وفي ذلك يقول المازري مشيرا إلى الغبن " والخلاف في ثبوت الخيار بذلك مشهور في المذهب عندنا، وأن لا خيار للمغبون .... وعندي أنه قد يتعلق بما وقع في المدونة من وكيل وكل على شراء سلعة فاشتراها بأضعاف قيمتها، فإن ذلك لايلزم الآمر . قال في المدونة: ويلزم المامور . ولايلتفت في هذا الإطلاق إلى كون المامور مغبونا . لكنه قد يتعذر عنه بأنه لم يرد الكلام على حكم الغبن، وإنما أراد أن ذلك يلزم المأمور، وأن يكون اشترى وهو عارف بالقيمة .....وهذا الاختلاف سببه ماقع من ظواهر تجاذبها المختلفان فمن ذلك قوله تعالى:"لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
الآية فيقول من يرى الخيار للمغبون: إن الغبن أكل ماله بالباطل فلا يقضى به لنهي الله تعالى عنه . ويقول من لايرى الخيار للمغبون: قد استثنى تعالى من ذلك التجارة استثناء عاما . وكل تجارة الأكل فيها جائز على الإطلاق،كان فيه غبن أولم يكن . ويقول الآخرون هذا الاستثناء كأنه ليس من الجنس، ولاعائد للاول، وتقدير الكلام:"لكن التجارة عن تراض جائزة وأما أكل المال بالباطل، فلا يقع فيه استثناء . شرح التلقين م، س، ج:5، ص: 606 ــــ 607 ــــ 608. "
مسألة القائل له علي مائة دينار إلا عشرة أقفزة:
اختلف المالكية في القائل علي مائة دينار إلا عشرة أقفزة
وفيها يقول المازري فيما حكى عنه ابن عرفة في سياق كلامه عن الاستثناء من غير الجنس:"مذهبنا صحته. ابن سحنون: لو قال له علي مائة دينار إلا عشرة أقفزة قمحا .قال أصحابنا في صحة استثنائه ولغوه قولان ... واختار بعض حذاق الشيوخ لغو استثناءه من غير الجنس وعده نادما. " مختصرابن عرفة مخطوط م، س، ج:3، لوحة:215. وفي مثل لكلام ابن عرفة هذا يقول سيدي عبد الله
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
وهو لا شك سابق استظهار صاحب نثرالورود ولعله أولى والله تعالى أعلم.
وقيل بالحذف
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقد معنى الواو فيه حار
تقدم نص ابن عرفة في هذا ولعل الشيخ سيدي عبد الله نظم بقية هذين البيتين من قول القرافي في التنقيح وشرحه ونصه (اما له عندي مائة دينار إلا ثوبا فمعناه إلا قيمة ثوب فهو استثناء من لازم المنطوق لأن من لازم المائة دينار قيمة ثوب واختلفت عبارات الاصوليين في هذا الموضع فمنهم من يقول عبر بالثوب عن قيمته من غير حذف فيكون لفظ الثوب هنا مجازا ومنهم من يقول ثم مضاف محذوف تقديره إلا قيمة ثوب فيكون لفظ الثوب هنا مستعملا في موضوعه حقيقة والمعنى واحد...) شرح التنقيح ج:2ص؛7.
. وقول حلولو في الضياء اللامع .(وذكر المغربي عن المازري أنه قال في شرح التلقين الاستثناء من غير الجنس في الاقىارات يرجع إلى القيمة وفي المعاملات يكون بمعنى الواو ذكره الابياري عن مالك وذكر في مسألة المدونة في كتاب الصرف وهي إذا قال له بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة فالقفيز مبيع مع السلعة ...
قال الابياري ولم يلغ الاستثناء خروجه من الجنس كما قال الحنفي ولم يجعله منفصلا ردا إلى التاويل الذي ذكره الشافعي وإن كان راجعا عند التحقيق إليه ولكن في زيادة من وجه آخر....)
راجع الضياء اللامع ج:2/ ص:34 _33.
وجملة (وفي المعاملات بمعنى الواو ...) هي المعقودة بقول سيدي عبد الله (والعقد معنى الواو فيه جار)
وإحالات حلولو آنفا تذكرنا بقول الابياري عن رأي إمامنا مالك في هاته المسألة: إذا كانت ثم معاوضة "وأما مالك ...فقال إذا قال الرجل بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا من السلعة وهذا عجيب فلم يلغ الاسثناء بخروجه عن الجنس كما قال أبو حنيفة ولم يجعله منقصا ردا إلى التاويل الذي ذكره الشافعي ولكنه في التحقيق راجع إلى قول الشافعي ولكنه زاد زيادة من وجه آخر ..." إلى قوله:"وهو يمشي على أصل مالك في العقود في أنه لا يراعي مناسبة الألفاظ من جهة اللغة في صحة العقود إذا فهم المقصود "التحقيق والبيان ج:2/ 133 ـــ 134.
و(والعقد معنى الواو فيه جار) كلام يذكر بإطلاق بعض النحاة ان إلا تاتي بمعنى الواو عموما وذلك ما عبر عنه الامام المختار بن بونه بقوله في توشيحه لألفية ابن مالك
(وإن تكن إلا بمعنى الواو
فاعطف بها في قول كل راو....)
وقد ورد في مفتاح الوصول مثله من احتجاج لاصحاب الشافعي في شرح حديث :(إذا كنتم خلفي فلا تصلوا إلا بام القرآن مفتاح الوصوب ط دار الرشاد ص:51. وراجعوا بحثي المطبوع رشف الرضاب من ذات الميزاب
والله تعالى أعلم
وجل هذا المبحث مقتطف من كتابي الاختلافات الاصوليه النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه
وصفوة القول إن هناك زيادات في هذا المكتوب مما لم أره فيما بين يدي من شروح المراقي منها كلام الباجي وعزو قول القاضي عبد الوهاب وكلام ابن عرفة في مختصره الفرعي مع مافيه من تحقيق العزو للمازري وكجلب كلام الابياري و القرافي وحلولو وإيراد ربط الاخير الخلاف بالمدونة مما لم اره فيما بين من شراح المراقي مع ملامسته لما تقدم من منهج سيدي عبد الله
والله تعالى اعلم



الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال