من تكرار مراقي السعود _ الحلقة السادسة والعشرون _

 





(وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم )
لعل سيدي عبد الله أطلق ليدخل القاضيان وسيقول(وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عقل )
فالشيخ هنا لا يقصد الوحدة

وقال (منا) ردا على ما قد يخطر بالبال من ان القاضيين حين تأثرا بالأحناف في مسألة الواجب الموسع خرجا عن دائرة وحوزة المذهب لاتصافهما بوصف غير معهود هو أنهما قائلان بما لم يقله اهل مذهبهما وهو رضاهم بالعزم بدلا عن التقديم بل تأثرا بالأحناف
فقال سيدي عبد الله هما (منا) ويبين قول القاضيين هذا كلام المازري في شرح التلقين ونصه:(وأما الحنفيون فالرد عليهم لا يهون وذلك أنهم يقولون: حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه أو يقولون حقيقة الواجب ما يتعين فعله فإذا كان هذا هكذا وأجمع على أنه يجوز ترك الصلاة لآخر الوقت. وأن فعلها لا يتعين في أوله ولا في وسطه انحصر الوجوب في آخره. لأن التأخير عن آخره لا يجوز. وفعلها حينئذ يتعين. فإذا كانت حقيقة الوجوب إنما ثبتت في آخر الوقت خاصة اختص بالوجوب وانتفى عن أوله كما قالت الشافعية وعن جميعه كما قالت المالكية، واعلم أن هذا الذي قالوه صعب موقعه. ولما رأى القاضيان أبو بكر ابن الطيب وأبو محمَّد عبد الوهاب توجه هذا الذي قالوه لم يجدا عنه مخلصًا مع علو قدرهما في هذا العلم إلا بأن أثبتا العزم بدلًا عن تقدمة الصلاة. ورأيا أن إباحة الترك في أول الوقت لم تكن مطلقًا وإنما كان إلى بدل وهو العزم على أدائها قبل تقضي الوقت. وجواز ترك الواجب إلى بدل لا يخرج الفعل عن كونه واجبًا. كما أن ترك المكفر بالإطعام لا يخرج العتق عن كونه واجبًا.)
والله تعالى اعلم
مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا
ولعلنا نتناول بحول الله أقوال المالكية والتي لم نر من شروح المراقي من تتبعها هنا في الحلقة الموالية بحول الله تعالى



الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال