من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الحادية والعشرون __



على قوله في المرسل
(وهو حجة ولكن رجحا
عليه مسند ت...)
والاستدراك على الشراح فيه من جهتين
اولا ان سيدي عبد الله قال في النشر معلقا على قوله وهو حجة اي عند مالك وابي حنيفة
ولم يصرح سيدي عبد الله برأي مالك في المرسل في المراقي نفسه ولا في النشر بأن مالكا نفسه احتج به قلت ولا قول وقد صرح بذلك في نظم له آخر ليس معنيا بأصول مالك هو طلعة الانوار فقال فيها عن المرسل
واحتج مالك به وأحمد
كذا ابو حنيفة المؤيد
وقد ذكر احتجاج إمامنا مالك رضي الله عنه بالمرسل الامام ابن القضار في مقدمته فقال عن المرسل ومالك :(وقد احتج به في مواضع كثيره حيث ارسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به...)
ثانيا
من مذاهب المالكية في المرسل ومما نسبوه لإمامهم في ذلك
المذهب الأول أن المرسل حجة بشرط كون الذي أرسله عدلا عارفا، وقد نقل بعض علماء المالكية أن هذا هو مذهب مالك، وفي ذلك يقول ابن القصار،في كلامه المتقدم آخره قريبا " ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبر المرسل إن كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل،
كما يقبل المسند وقد احتج به في مواضع كثيرة، حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به... .
وقد سار أبوعمر بن عبد البر إلى أبعد من ذلك في التمهيد حين وصف وجوب الحجة بمرسل الثقة، ولزوم العمل به بأنه: " أصل مذهب مالك، كما يلزم ذلك بالمسند "
وقد أطلق ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات القول في نسبة قبول مالك للمرسل وكونه عنده مثل المسند سواء كان مرسله عدلا أم لا؟ حين قال:"والمرسل عند مالك كالمسند سواء في وجوب الحكم به ."
ولايبعد من ذلك قول القاضي عياض في التنبيهات المستنبطه" المراسيل عند مالك ...... مما يجب العمل به عنده، ومما يحتج به. "
وقد نقل الباجي في إحكام الفصول حكاية القاضي عبد الوهاب هذا المذهب عن متقدمي المالكية ، وممن أيد هذا القول أبو الفرج، وأبو تمام، وابن القصار .وحكاه أبوعمرابن البر عن جماعة من المالكيين .
المذهب الثاني:أن المرسل لايعتبر حجة وبه قال القاضي أبوبكرالباقلاني وقال الباجي في إحكام الفصول عن هذاالقول إنه " ظاهر مذهب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق والشيخ أبي بكر بن الجهم والشيخ أبي بكر الأبهري" .
المذهب الثالث: أنه لا يقبل من المرسل إلا مراسيل الصحابة، ونقل المازري في إيضاح المحصول عن القاضي عبدالوهاب قوله عن هذا المذهب: "وهذا هو الظاهر من المذهب عندي" .
المذهب الرا بع: أنه إذا كان الذي أرسل الحديث مدنيا فإن المرسل يعتبر حجة، وإلا لم يعد المرسل حجة وقد حكى ابن العربي هذا القول عن مالك، في عاضة الاحوذي فقال: " ومذهب مالك أنه لا تقبل إلا مراسيل أهل المدينة " .
ومذاهب المالكية وما نسبوه لمالك ملخص من كتابي المطبوع الاختلافات الاصوليه النقليه واثرها في الفروع عند المالكيه
ولعل هذا الشرح موافق لمنهج سيدي عبد الله الذي صرح في النشر بأن الغرض الاصلي عنده فيه وفي المراقي بيان اصول مالك
مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا
والله تعالى اعلم


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال