من تكرار مراقي السعود __ الحلقة السابعة والعشرون __
كنت وعدت في الحلقة الماضية بنقل بعض أقوال المالكية ثم بدا لي تحقيق ما تيسر من الاقوال في البيت المتقدم من قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم
(وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم)
بدا لي محاولة تحقيقه بقل كلام القاضيين الذين هما المعنيان بالمطلق في قول الشيخ سيدي عبد الله (وقائل منا)
نص كلام الباقلاني
أطلق الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد على القول بأن جميع الوقت ظرف للوجوب " وهذا هو الصحيح" ثم فصل ذلك مضيفا وجوب العزم على الفعل بقوله في سياق ذكره اختلاف القائلين بأن الوقت الواجب يعم جميع أجزاء الوقت وأن بعضا منهم قالوا: "إنه ليس له تركه في أول الوقت، وما يليه إلى حين وقت التضييق إلا ببدل يقوم مقامه، وأنه لا شيء يصح أن يكون بدلا له إلا فعل العزم على أدائه في المستقبل إن بقي بصفة من يلزمه الفعل. وقد بينا نحن وجوب القول بهذا إذا جعلنا له بدلا . )
نص كلام القاضي عبد الوهاب
وهذا المذهب هو الذي رجحه القاضي عبد الوهاب، ورأى قبول أصول المالكية له بعد عرضه عليها، وفي ذلك يقول في كتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف في سياق كلامه عن القول بأن جميع الوقت ظرف للوجوب: "واختلف الذاهبون إلى هذا القول هل يلزم المكلف إذا ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه أن يتركه إلى بدل أو لا يلزمه بدل، فمنهم من قال له تركه إلى أن يبقى من الوقت ما يستغرقه من غير بدل يفعله، ومنهم من يقول ليس له تركه إلا إلى بدل هو العزم على أدائه في بقية الوقت وهذا هو الذي تقتضيه أصول أصحابنا" .
تعليقات
إرسال تعليق