من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثلاثون__

 




على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم
أما قران اللفظ في المشهور
فلا يفيد في سوى المذكور
قلت قول سيدي عبد الله في النشر في شرح هذا البيت "هذا هو المشهور ومذهب الجمهور" لعل العطف هنا يقتضي المغايرة "فمذهب الجمهور" يعني عند جميع الاصوليين و "المشهور" يعني به أصوليي المذهب المالكي ولذلك قال على الترتيب "خلافا لبعض اصحابنا..." فليراجع اللف والترتيب في النشر
ومما يرشد لذلك قول الباجي في إحكام الفصول وسياق كلامه علىلا أن المقارنة في اللفظ لا تقتضي التسوية " وهذا قول أكثر أصحابنا."
واليك جمة من اقوال المالكية في دلالة القران مقتطفة من بحثي المطبوع الاختلافات الأصولية النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه
اختلف المالكية في الصورة الآنفة الذكر هل تقتضي التسوية بينهما في الحكم أم لا؟
المذهب الأول: أن المقارنة في اللفظ لا تقتضي التسوية في الحكم.وهو مذهب مالك رضي الله عنه .وفي ذلك يقول المقري في قواعده :" الجمع في اللفظ بين شيئين لا يقتضي التشريك قي زيادة أحدهما عند مالك ."وبه أخذ جمهور المالكية الأندلس، وفي ذلك يقول الباجي كما تقدم إحكام الفصول " وهذا قول أكثر أصحابنا". وبهذا القول أخذ القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة حيث قال:" وأما الاقتران في اللفظ فلا يوجب عندنا الاقتران في الحكم إلا بدليل."
وهو الذي رجحه الباجي في المنهاج حيث قال مشيرا إلى دلالة القران: "والصحيح أن ذلك ليس بطريق لإثبات الحكم."
المذهب الثاني:
أن دلالة القران من أدلة الأحكام. وهذا القول روى ابن المواز أن الإمام مالكا استدل به في قوله "وقد جعل الله سبحانه الفساد قرين القتل في قوله تعالى تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ."وقرنهما بالمحاربة فأباح دمه ـــ يعني المحارب ـــــ بالفساد، فللإمام أن يقتل المحارب وإن لم يقتل، وهذاالاستدلال بالقرائن ."راجع إحكام الفصول
ومن المالكية الذين سلكوا سبيل مالك في الاحتجاج بدلالة القران ابن شعبان الذي يقول في لزاهي :معللا وجوب الوضوء من لمس الرجل المرأة: "وإنما كان في اللمس الوضوء؛ لأنه ذكر مع الغائط، فلما ذكر في موضع الوضوء فرد ـــــ هكذا في الأصل وقد أصلحها المحقق في المتن ب: "فردا" ـــــعن موضع الجنابة سقط أن يكون فيه الغسل."
وبه قال عبد العزيز بن سلمة:الماجشو"ن وهومقتضى صنيع القاضي عبدالوهاب فيما حكى عنه الباجي في قوله عن دليل القران في إحكام الفصول " ورأيت ابن نصر يستدل به كثيرا" والملحوظ أن القاضي عبد الوهاب خالف هذا المذهب في قوله المتقدم قريبا
"وأما الاقتران في اللفظ فلا يوجب عندنا الاقتران في الحكم إلابدليل "
مما لما اره فيما لدي من شروح المراقي وليس كثيرا
والله تعالى اعلم



الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر






تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال