من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والعشرون __

 





على قول المجدد سيدي عبد الله في فصل الاشتقاق:
وحيثما ذو الاسم قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
لدى بقاء الاصل في المحل
بحسب الإمكان عند الجل
ثالثا الاجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يرى
اشار سيدي عبد الله في هذه الابيات إلى خلاف ذكرته مراجع منها التنقيح وشرحه للقرافي والضياء اللامع لحلولو
ولعل حيثما من قوله:(وحيثما ذو الاسم ) شرطية مقدر بعدها فعل محذوف فاعله (ذو الاسم) هو قام يرشد لذلك التقدير ب(قام) التي بعد (ذو الاسم)
ومما يعين على تصور ما تناولته الابيات قول القرافي في الذخيره (قاعدة أصولية المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه ليس حقيقة إجماعا من باب تسمية الشيء بما هو آئل إليه نحو تسمية العنب خمرا وإطلاقه عند وجود المشتق منه حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا او بعد وجوده مجازا عند الجمهور نحو تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى )
تحرير محل النزاع
الخلاف إنما هو في الماضي المحكوم به لا في الاستقبال ولا في الحال ولا في متعلق الحكم.
وفي ذلك يقرر القرافي في شرح التنقيح أن موضع الخلاف إنما هو إذا كان المشتق " محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم، فهو حقيقة مطلقا إجماعا " .
ولم ترد كلمة:(إجماعا) في شرح التنقيح وإنما وردت في نقل الونشريسي في المعيار عن المقري عن القرافي كما حاولت تحقيقه في كتابي الاختلافات الاصوليه النقليه في هذه المبحث والله تعالى اعلم
وبالجملة فقد اختلف إذا أطلق وصف باعتبار الماضي محكوما به، هل يكون حقيقة فيما اشتق منه أم لا؟
المذهب الأول: أن المشتق يكون مجازا فيما أطلق فيه وقد وصف القرافي في شرح التنقيح هذا القول بأنه أصح القولين .
المذهب الثاني: أن المشتق يكون مجازا فيما أطلق فيه.
المذهب الثالث: أنه إذا طرأ على المحل مناقض للوصف الأول امتنع الاشتقاق. ويحكى الإجماع على ذلك.
كما في الضياء اللامع لحلولو والنشر كما لخصته في كتابي الاختلافات الاصوليه واثرها في الفروع عند المالكيه
وقد قال شيخنا العلامة اباه بن عبد الله في شرحه للمراقي حلي التراقي في شرحه لقول سيدي عبد الله (ثالثها الاجماع) البيت وسياق كلامه عن إطلاق الوصف بعد طرو ما يناقض (وذكر في الاصل أنه يجوز مجازا من باب تسمية أحد الضدين بالآخر وقد تبع في ذلك الكمال في حاشيته وقد تبعه على ذلك في نثر الورود ولعل العلاقة هي تسمية الشيء بما كان عليه كما في قوله (وءاتوا اليتمى أموالهم)اي الذين كانوا يتامى ويشير لذلك قوله قبل هذا : كتسمية القاعد قائما لما سبق له من القيام فتأمل)
قلت ومثل ما ورد في كلام شيخنا اباه مثل ما ورد في قول القرافي في الذخيرة المتقدم قريبا في المشتق ونصه:(وإطلاقه عند وجود المشتق منه حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا وبعد وجوده مجازا عند الجمهور نحو تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى )
فتمثيل القرافي ب(تسمية النائم يقظان) يرشدنا لأن مقصوده حيث طرأ على المحل وصف مناقض كما تكلم عليه شيخنا وقد تقدم لشيخنا اول شرحه لبيت (ثالثها الاجماع) مثله فليراجع وعبارة شيخنا آنفا(ولعل العلاقة هي تسمية بما كان عليه) قريبة من قول القرافي (باعتبار ما مضى) والله تعالى أعلم
وذكر المراجع المالكية المناسبة لغرض العلامة سيدي عبد الله من بيان اصول مالك الذي صرح به في النشر بل لم ار من صرح بها ولا تتبع كلام غيرها في هذا الخلاف الأصولي فيما بين يدي من شروح وليس كثيرا


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال