من تكرار المختصر الحلقه الرابعه
مما عرض لي وأنا بالمغرب المحمدية سنة :1430 هجريه على ماأذكر أن انتقاد بعض الشراح على خليل قوله في الموات "ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ثمن معه والأرجح بالثمن"
أن ذكره هذا لترجيج ابن يونس أن للمضطر لذلك الماء أخذ ه بالثمن إذا كان معه وإلا فله أخذه بلامقابل .لامحل له لأن هذا الحكم قائم من نص المدونة وهذا التعقب في نظري غاب عنه تتبع المراحل التاريخية ومراعاة الأبعاد الزمنية
وملاحظة أن جامع ابن يونس علاكعبه حتى لقب بالمصحف وإلى ذلك يشير العلامة النابغة :(واعتمدوا الجامع لابن يونس *وكان يدعى مصحفا لكن نسي) فلاغرابة إذا في عزو مانصت المدونة أوغيرها إلى ابن يونس ولعل الإحالة عليه من الشيخ خليل هنا كانت لمزية هي ماذكر من اشتهاره بالصحة .وفي تسليم ابن يونس أيضا لمافي المدونة زيادة فائدة هي تاكيد هذا الحكم وتقويته والله تعلى أعلم
الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

تعليقات
إرسال تعليق