قراءة في الميزابيه للشيخ محمد المامي -- الحلقة السابعة بعد الاربعين --
قول الشيخ:
(عدم الظهور كذا وجود معارض*عدم انضباط نفي الأفضل عابها)
يعني بها الشيخ:(كون الوصف غير ظاهر
وفيه يقول ابن الحاجب في سياق تعداده لهذه القوادح:(الحادي عشر كون الوصف خفيا والخفي لا يعرف الخفي وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال.) راجع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني م،س/ ج:3/ص:507.
قول الشيخ:(كذا وجود معارض...) يعني به قادح المعارضة
وتعريفها:عرفها العضد بأنها هي :(أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مستقلا أو غير مستقل بل جزءا أما المستقل فيحتمل أن يكون علة مستقلة دون الاول وأن يكون جزء علة فهو مع الاول علة مستقلة وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم بالاول وحده...) راجع شرح العضد مع حاشية التفتازاني م،س/ج3/ص:517.
وعنه يقول ابن الحاجب في سياق تعداده للقوادح قال:(الخامس عشر: المعارضة في الأصل بمعنى آخر إما مستقل كمعارضة الطعم بالكيل أو القوت او غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارج والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لأن المدعى علة ليس بأولى بالحرمة أو بالاستقلال من وصف المعارضة فإن رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بأن الأصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وأيضا فلما ثبت أن مباحث الصحابة -- رضي الله عنهم '--- كانت جمعا وفرقا، قالوا استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو اعطى قريبا عالما....وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره أن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه لا بالسير أو بخفائه أو عدم انضباطه أو بيان أنه عدم معارض في الفرع مثل المكره على المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بأنه عدم الاكراه المناسب لنقيص الحكم وذلك طردا ويبين كونه ملغى أو يبين استقلال ما عداه في صورة الظاهر أو إجماع مثل (لا تبيعوا الطعام) في معارضة المطعوم بالكيل ومثل (من بدل دينه فاقتلوه) في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان وغير متعرض للتعميم.)مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ج:3/ص:517.-- 524
قول الشيخ:(عدم انضباط .)يعني به أن مما يعترض به على المناسب كون الوصف غير منضبط وفيه يقول ابن الحاجب في سياق كلامه:(الثاني عشر: كونه غير منضبط التعليل كاالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال وجوابه إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط كضبط كضبط الحرج بالسفر ونحوه...) راجع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ج:3/ص:508. قول الشيخ:(نفي الافضا...) ذكر فيه أن مما يختص بالمناسب من الاعتراضات( القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له .) وفيه يقول ابن الحاجب:(في سياق تعداده للقوادحء:(العاشر: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة آلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور فإذا تأبد أسند باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور والنفس مائلة إلى الممنوع والنظر المفضي إلى ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور والنفس مائلة إلى الممنوع وجوابه أن التأبيد يمنع عادة بما ذكرناه فيصير الطبيعي كالأمهات...) شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني م، س/ج:3/ص:508. عايها أي العلة يعني يعيبها فيجعلها غير رائجة في سوق الاعتراضات فهي إذا محدودة لا تصلح لجعلها قادحا
قول الشيخ
(والنقض ثم الكسر في طرد لها*في العكس نفي العكس حيث انتابها)
قولةالشيخ
(والنقض)
ذكر فيه النقض وقد عرفه العضد بأنه:(عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها.) راجع شرح العضد مع مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني م،س/ج:3/ص:509.
فقد ذكر الأجوبة عنه
(والكسر) وهو نقض المعنى والكلام فيه كالكلام في النقض )كما فسره بذلك ابن الحاجب وقد علق العضد على كلام ابن الحاجب هذا بقوله:(أقول الكسر وهو نقص المعنى وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه...)
شرح العضد مع مختصر ابن الحاجب م،س/ج:3ص:515. وقد عزى البرماوي لابن الحاجب تفسيره الكسر تبعا للآمدي بأنه (وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم ) راجع الفوائد السنيه ج:5/ص:2021 .لم يعرج محقق الفوائد السنيه وانظر من أي كتب ابن الحاجب أخذ البرماوي هذا فهو مخالف لما تقدم في المختصر آنفا وقد يكون البرماوي نقله بالمعنى وهذا الاحتمال الأخير هو الظاهر فيكون البرماوي أبدل المعنى في قول ابن الحاجب المتقدم بالحكمة وفهم من كلامه أن ذلك مع تخلف الحكم والله تعلى أعلم
قول الشيخ:(في طرد لها) و (الاطراد هو نفسه الطرد الذي يقول فيه النظم:(فالطرد كون الشيء كلما وجدء*وجد ذا والعكس إن يفقد فقد)
وعدمه أي نفي وجود العلة مع وجود الحكم قول الشيخ (نفي العكس حيث انتابها) يعني بنفي العكس
عدم العكس وقد عرفه البرماوي فقال:(المراد به أن لا بنتفي الحكم بانتفاء المدعى أنه علة فهو مقابل للطرد وهو أن بوجد بوجوده. فالعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح أو غير مطردة فهو الاعتراض بالنقض أو غير منعكسة فهو المراد هتا..) الفوائد السنيه للبرماوي ج:5/ص:2025 . (حيث انتابها) يعني به الشيخ إذا كان نفي العكس موجودا في العلة فإنه قادح فيها والله تعلى أعلم.
قول الشيخ (والا ربع الوسطى تخص مناسبا....) يعني بالاربع الوسطى
إبداء مفسدة راجحة أو مساوية وفيه يقول ابن الحاجب:(القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا أو اجمالا ...)اي بترجيح المسلحه على المفسدة تفصيلا أو اجمالا...).راجع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني م، س/ج3/ص:504 .ولعل الشيخ جمع هذا الفادح مع المعارضة اختصارا حين عنهما بقوله سابقا (كذا وجود معارض...) فأدرجه في المعارضة إذا فيشمل إذا قوله سابقا:( كذا وجود وجود معارض) معارضة المفسدة للمصلحة ولاستعمال المعارضة في القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجخة أو مساوية يرشد قول الغضد ممثلا للقدح في المناسبة بقوله:(مثاله أن يقول في الفسح في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الآخر فيقول الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر أهم للعقلاء ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع...) راجع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ج:3/ص:504. ولهذا المعنى يدل أيضا ذكرهم الترجيح في هذا الفادح أي قادح المناسبة والله تعلى أعلم
عدم إفضاء الحكم إلى المقصود
وإليه الإشارة بقول الشيخ:(نفي الافضا...)
كون الوصف خفيا وإليه الإشارة بقول الشيخ سابقا:(عدم الظهور...)
كونه غير منضبط وإليه الإشارة بقول الشيخ:(عدم انضباط...)
فقد نص على مضمون قول الشيخ ( الاربع الوسطى...) العضد عند شرحه لأول هذه القوادح الأربعة المتقدمة قريبا ذكرا في مختصر ابن الحاجب وهو القدح بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية .فقال :(هذا أول الاعتراضات المخصوصة بالمناسبة...)شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ج:3/ص؛504 وكذلك أعتبر العضد كون هذه الأربعة من المناسب عند ذكر كل واحد منها المصدر نفسه والجزء ص:504 -- 508.
قول الشيخ (مناسبا) من المناسبة وقد عرفها العضد بأنها:(إبداء مفسدة راجحة أو مساوية...) شرح العضد مع حاشية التفتازاني ج:3 /ص:504.
ويقول البرماوي:(لا بد في كون الوصف المعلل به معتبرا أن يعلم من الشارع التفات إليه....)الفوائد السينيه م،س/ج:5/ص:1978 ثم قال البرماوي:( والمراد باعتبار الشارع له أن يورد الفروع على وفقه لا أن ينص على العلة أو يومئ إليها وإلا لم تكن الغلة مستفادة بالمناسبة.)المصدر نفسه والجزء ص:1979.وقول الشيخ :(قد أظهرت عن غيره إضرابها) أي أعلنت هذه القوادح الاربعة المذكورة آنفا إضرابها أي إعراضها وانكفاها عن غير المناسب وهو ظاهر لمناسبته للغة عصرنا عصر (الاضرابات) انتهت هذه الحلقه من رشف الرضاب من ذات الميزاب والله الموفق للصواب
الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

تعليقات
إرسال تعليق