قراءه في الميزابيه للشيخ محمد المامي -- الحلقة الثامنه بعد الاربعين--
قول الشيخ:(وزد المناسب بعد ذاك ثلاثة*شبها غريبا والمناصب هابها) علق الشيخ في الطره على قوله:( هابها) تناول الشيخ رحمه الله في هذا البيت المناسب وقد عرفه العضد :(وحاصله تعيين العلة في الاصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره...وأعلم أن المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء والمقصود إماةحصول مصلحة أو دفع مفسدة ...)راجع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ج:3/ص:414.وراجع للتوسع حلي التراقي لشيخنا اباه بن عبد الله م،س/ج2/ص:258 -- 259. وعنه يقول العلامه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم:(ثم المناسب عنيت الحكمه*منه ضروري وجت تتمه*بينهما ما ينتمي للحاجي*وقدم القوي في الرواح....)وفي بيتي العلامه سيدي عبد الله هذين تقسيم آخر للمناسب غير الذي ذكره الشيخ وكأن الشيخ عقد بهذا البيت قول ابن الحاجب:(والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل لانه إما معتبر أولا والمعتبر بنص أو اجماع هو المؤثر والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا وإن كان ملائما فقد صرح الغزالي والامام بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ...) ويقول العضد معلقا على هذا الكلام :(هذا هو التقسيم الثالث وهو بحسب اعتبار الشارع والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام مؤثر وملائم وعريب ومرسل...)
راجع لهذا وللتوسع شرح ابن الحاجب وشرح العضد مع حاشية التفتازاني م،س/ج:3/ص:424. ويقول التفتاواني معلقا على هذا الكلام وشارحا بعض ما ورد في نص ابن الحاجب المتقدم قريبا هذا الكلام:( اعلم أن تفاصيل الاقسام في كل من كلام الامام الغزالي والامام الرازي والآمدي على طريق آخر في أصول الحنفية على خلاف الجميع ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي والنظر في أن الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأن ثبوت ذلك بالنص أو بالاجماع أو بمجرد ترتيب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام متكثرة -- هكذا في الاصل ولعل الاولى: متكررة -- ويقتضي إيراد أمثلة متعددة وتفاصيل ذلك تحتاج إلى بسط لا يليق بهذا الكتاب وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك في شرح التنقيح فلنقتصر ههنا على ما هو مقتضى المقام فقوله: إما معتبر شرعا يعني اعتبار عين الوصف في عين الحكم كتعليق الحدث بالمس الثابت بالنص وتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع وقوله وهو أي ترتيب الحكم على وفق المناسب هو ثبوت الحكم معه في محل الوصف وقوله فقط أي من غير ثبوت ذلك بنص أو اجماع وقوله:(فذلك...) لا يخلو على سبيل منع الخلو دون الجمع فكون أقسام الملائم ثلاثة إنما هو عند قطع النظر عن التركيب وجمع البعض مع البعض وقوله :(وينقسم اي المرسل وقوله:والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه إلى ملائم وغريب وكل منهما له معنيان هو بأحدهما من الاقسام الأولية للمناسب والآخر من أقسام المرسل فصار أقسام المناسب أربعة مؤثرا وملائما وغربيا ومرسلا وأقسام المرسل ثلاثة معلوما: الإلغاء وملائما وغريبا.)-- ولعل الشيخ لحظ هذا التقسيم في قوله:(وزد المناسب بعد ذاك ثلاثة.) -- ثم قال التفتازاني (والغريب هو ما ثبت اعتباره في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم.)ثم قال:(والغريب من المرسل ما لم يثبت ذلك ولم يعلم هذا .)حاشسة التفتازاني م،س/ج:3/ص:425 .ويفهم من شرح العضد على مختصر ابن الحاجب أن الغريب وهو ما لم يعلم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم بنص او اجماع راجع حاشية التفتازاني مع شرح العضد م،س/ج:3/ص:424 والغريب هو الذي يقول عنه العلامه سيدي عبد الله ابن الحاج ابراهيم:(...والغريب*ألغى اعتباره العلي الرقيب)
قول الشيخ:(وسهام خامسة كذلك خمسة*عنقاء مغرية حكت إغرابها*منع وجود الوصف في فرع لنا*وكذا معارضة بآخر فابها*والفرق أو خلف يرى في ضابط*أو جنس مصلحة نفى إكسابها)علق الشيخ في الطره على قوله (فابها) بقوله:(فعل أمر من أبى يابى.) وكلام الشيخ قريب من قول ابن السبكي في سياق كلامه عما يرد على (دعوى وجود العلة في الفرع مساوية لوجودها في الاصل وهو المنع فتقول لا أسلم وجودها في الفرع أو المعارضة فيه بما يقتضي نقيض الحكم أو بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل أو مانع في الفرع وهو الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط أو في جنس المصلحة.) منع الموانع م، س/ص:409-- 410. وعنه يقول ابن الحاجب:(منع وجوده -- أي الوصف -- في الفرع مثل أمان صدر من أهله كالماذون فيمنع الأهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع السائل من تقريره لأن المستدل مدع فعليه إثباته لئلا ينتشر ...) ويقول العضد شارحا هذا الكلام :(أقول ومن الاعتراصات أن يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله أن يقول في أمان العبد أمان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم أن العبد أهل للأمان فالجواب ببيان ما يعنيه بالاهلية ثم ببيان وجوده بحس أو عقل او شرع كما تقدم في منع وجوده في الاصل فيقول أريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الاهلية بيانا لعدمها فالصحيح أنه لا يمكن منه لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك -- هكذا في الاصل ولعل الاولى: من كل ذلك -- لئلا ينتشر الجدل ...)راجع مختصر ابن الحاجب وشرح العضد مع حاشية التفتازاني م،س/ ج:3/ص:535.
قول الشيخ
(وكذا معارضة بآخر فابها) يعني به قادح المعارضة وعنه يقول ابن الحاجب:(المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بأن المقصد الهدم...)وقد شرح العضد هذا الكلام فقال :(ومن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بأن يقول ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في إثبات علته بأي مسلك من مسالكها شاء على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا آنفا والمستدل معارضا فتقلب الوظيفتان ...)راجع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشيته التفتازاني م،س/ج:3/ص:536.
قول الشيخ و(الفرق ) الفرق عرفه العضد بأنه:(إبداء خصوصية في الاصل هو شرط وله أن لا يتعرض لعدمها فيكون معارضة في الاصل أو إبداء خصوصية في الفرع هو مانع وله أن لا يتعرض لعدمها في الاصل فيكون معارضة في الفرع وعلى قول لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع فيكون مجموع المعارضتين ....) راجع شرح العضد لابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ج:3/ص:539.
ويرى الآمدي أن الفرق لا يخرج عن المعارضة في اصطلاح اصوليي عصره وأنه عند المتقدمين عبارة عن المعارضة في الاصل والفرع معا وفي ذلك يقول:(واعلم ان سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الاصل أوالفرع إلا أنه عند المتقدمين عبارة عن مجموع الامرين حتى أنه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا...) إحكام الاحكام الآمدي/علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي/ ط دار الصميعي 1424 هجريه الرياضذ/السعوديه/ ج:4/ ص:125
قول الشبخ (أوخلف يرى في شابط ...) يعني الشيخ اختلاف الضابط بين الاصل والفرع وقد شرح التفتازاني الضابط بأنه (الوصف ألمشتمل على الحكمة المقصودة...) حاشية التفتازاتي على شرح العضد م،س/ج:3/ص:542.وقد شرحه الجيزاوي بأنه:(مناط الحكم الذي يجب أن يكون ظاهرا منضبطا حاشية الجيزاوي على حاشية التفتازاني وشروح المختصر مع الحاشية المذكورة م،س/ج:3/ص:542وعن اختلاف الضابط يقول ابن الحاجب:( اختلاف الضابط في الاصل والفرع مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره فيقول الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الإكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو ارجح كما لو كان أصله المغري للحيوان فإن انبعاث الاولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب. نفرته وعدمه علمه -- هكذا في الاصل ولعل الاولى عدم علمه -- فلا يضر اختلاف أصلي التسبب فإنه اختلاف فرع وأصل كما يقاس الارث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث ولا يفيد ان التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس كما ألغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فإنه يلزم من الغاء العالم إلغاء الحر ....) انتهى من مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد م،س/ ج:3/ 541 وراجع للتوسع وتفصيل هذا الكلام شرح العضد في الصفحة نفسها والجزء فمما قاله في شرح آخر كلام ابن الحب هذا (أعلم أنه ربما بجاب عن اختلاف الضابط بأن يقال في المثال المذكور والتفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الانملة والموت بضرب الرقبة فيجب بهما القصاص وإن كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت فقال المصنف ذلك لا يفيد لأنه لا يلزم من الغاء فارق معين إلغاء كل فارق كما ألغي العلم فيقتل العالم بالجاهل ولم يلغ الحرية فلم يقتل الحر بالعبد ولا الاسلام فلم يقتل المسلم بكافر...) راجع شرح العضد مع حاشية التفتازاني مع شرح العضد م،س/ج:3/ص:542.ويقول البرماوي عن اختلاف الضابط :(من الاعتراضات أيضا أن يقول المعترض إن في قياسك اختلاف الضابط (أي بين الاصل والفرع ) فليس ضابط اللصل فيه هو ضابط الفرع فلا وثوق بما ادعيته جامعا بينهما مثاله قولنا في شهادة الزور بالقتل تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا فعليهم القصاص كالمكره فيقول المعترض: الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الإكراه فلا يتحقق التساوي بينهما وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود علة الاصل في الفرع ...)راجع الفوائد السنية م،س/ج:5/ص:2064 -- 2065. ويقول البرماوي أيضا عن جواب هذا القادح:( وبالجملة فجواب اختلاف الضابط أن يبين أن الجامع هو عموم ما اشترك فيه الضابطان أو يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مثل إفضاء ضابط الاصل إليه أو أرجخ...) راجع المصدر السابق نفسه والجزء الصفحه
قول الشيخ:(أو جنس مصلحة نفى إكسابها ) (او جنس مصلحة) يعني به اختلاف جنس المصلحة وقد مثل له ابن الحاجب ب (قول الشافعية أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابها بحذف خصوص الاصل.) انتهى من شرح ابن الحاجب م،س/ج:3/ص:543 ويقول العضد شارحا هذا الكلام :(ومن الاعتراضات احتلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع مثاله أن يقول المستدل يحد باللواط كما يحد بالزنا لأنه إيلاج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فيقول المعترض اختلف -- هكذا في اللصل ولعل الاولى اختلفت -- المصلحة في تحريمهما ففي الزنا منع اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الاولاد وفي اللواط دفع رذيلة اللواط فقد يتفاوتان في نظر الشارع وحاصله معارضة في الاصل لإبداء خصوصية في الاصل كأنه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا لاختلاط النسب والجواب كجواب المعلرضة بإلغاء الخصوصية بطريقه كما مر...)شرح العضد على مختصر ابن الحاجب م،س/ج:3/ص:543. قول الشيخ:(نفى إكسابها)( نفى) أي أبطل هذا القادح (إكسابها) أي سعيها وما تجلبه إلى غيرها وقد بين البرماوي الصلة بين هذين القادحين اختلاف الضابط واختلاف جنس المصلحة فقال في سياق اعتذاره عن عدم ذكره لاختلاف جنس المصلحة معللا صنيعه هذا ب :(أن تعدد الاصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة وتارة يكون مع اختلافها فإذا قدح مع الاتحاد فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى فإنه يحصل جهتين في التفاوتذ: جهة في كمية المصلحة ومقدارها وجهة افضاء ضابطها إليها فالتساوي يكون أبعد...) راجع الفوائد السنية م،س/ج:5/ص:2065
لما ذكر الشيخ:(الفرق) في قوله آنفا (والفرق) نبه على كثرة الفروق بقوله:(
(واعلم أخي أن الفروق كثيرة.*غدت الموانع والشروط عيابها)هكذا في تسخة آل المحبوب ونسخة الديوان المخطوط بخط شيخنا بارك الل بن العتيق ابن محمد البخاري والمطبوع بتقديم شيخنا الدكتور أحمد كوري بن محمدي وورد في رسائل الزكاة وورد في رسائل الزكاة بلفظ:(واعلم أخي أن الفروق كثيرة*تلفي الموانع والشروط عيابها) لقد شرح الشيخ نفسه هذا البيت في تعليق له على قول العلامه محمد بن محمد سالم فيما جرى بينهما من حوار حول زكاة مال الانباع:في سياق احتجاجه بالفرق بين زكاتهم وزكاة مال الغنيمة ب(إن الغنيمة في وجوبها زكاتها قولان):(لم نحتج بها ولو فرضنا الاحتجاج بها لم يردنا إلا قوادح الجدل الصحيحه والبحث عن مآخذ الفرق وهو قولي في الميزابيه :(واعلم أخي أن الفروق كثيرة*تلفي الموانع والشروط عيابها)وقولي في منواره:(رجح واقدح في الادله*واعرف طب الجرح السامك )والجرح السامك هو رد الفارق الذي ذكرتم في كل قادح وصورة ذلك قولكم :(لأن الغنيمة لا بد فيها من اخراج الخمس وأهله غير معينين فعلى من تجب الزكاة ؟)قلنا تعيينه على من ذكرتم من اهل المذهب أنه قال بالوجوب لقد كفيتمونا مؤونة الجواب وكفاكم صاحب القول الثاني مؤونة النهي عن غير إجماعي .) راجع رسائل الزكاة المطبوعه ضمن مجموعة من كتب الشيخ مع كتاب الباديه م،س، ص:570 -- 571.
و(الشروط)جمع شرط وفيه يقول الشيخ في رسائل الزكاة أيضا:(يتخالف الشرط اللغوي والشرط الشرعي فالأول هو الذي مشى عليه خليل في أدوات الشرط من أوله إلى آخره حيث قال في الخطبة:(وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط...)لأن اصطلاجه موافق لأهل اللغة دون الشرع والثاني هو الذي مشى عليه خليل أيضا من أوله إلى آخره حيث قصد الشرط الشرعي وخصه بالشين والراء والطاء كقوله:(شرط لصلاة طهارة حدث وخبث) فهذا هو الذي يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده شيء وهو الذي يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود تأمل -- هكذا في الأصل ولعل الأولى::والاول هو الذي يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود تأمل --
وهذا النظم جيد في بلوغ الدعوة إلى السبب والشرط والمانع أي معرفة الثلاثة:
الشرط في اللغة هو السبب*كإن تزل شمس فظهر يجب ...)المرجع السابق نفسه ص:549-- 548.
والعيبة الظرف وكأن الشيخ استعار العيبة هنا للشرط والماتع لتأثيرهما وصلتهما بالفرق فكلما وجد شرط أو ماتع في العلة كان ذلك سببا في القدح بالاخذ بها لأنه فارق بين الاصل والفرع وبهذه الفروق والشروط والموانع والفروق بينها نختم هذه الحلقة من رشف الرضاب من ذات الميزاب والله الموفق للصواب
الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

تعليقات
إرسال تعليق