مما جر إليه طلب التحقيق
مما وقع في بعض أهم كتب الأصول الشافعية القواعد السنيه في شرح الألفيه للعلامة الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي من عزو بعض أقوال المالكيه: (قوله رحمه الله في سياق كلامه عن المنهي عنه لأمر خارح غير لازم وحكايته الخلاف فيه وبعد قوله
وقد حكي في الخلاف أقوال سوى ما سبق ...) :
(ومنها ما ذكر المازري في شرح البرهان عن شيخه والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي التفصيل -- هكذا في الأصل ولعل الأوضح من الافصيل -- بين ما النهي لحق الخلق فلا يقتضي الفساد أو لحق الله تعالى فيقتضيه ...) هكذا ورد في القواعد السنيه تخقيق عبد الله رمضان ط مكتبة التوعية الإسلاميه ج:3،ص:1257. ولم ينتبه محققه إلى ما فيه وأن الذي أراده الإمام المازري هنا بالشيخ ليس شيخه اللخمي وإنما هو شيخه عبد الحميد الصائغ فذلك مما يتضح بالرجوع إلى كلام المازري في المعلم وقوله في سياق حديثه عن التصرية وشرحه لحديث :(لا تصروا الإبل والغنم ):(وأما التصرية فإن النهي عنها أيضا لحق الغير وقد كان شيخنا أبو محمد عيد الحميد يجعلها أصلا في أن النهي إذا كان لحق الغير لا يوحب فساد البيع لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع ووقع النهي عنه هاهنا ثم خيره صلى الله عليه وسلم في أن يتماسك بالبيع والفاسد لا يصح التماسك به...) والله تعالى أعلم
ومن غريب ما وقع في الفوائد السنيه غي شرح الالفيه للإمام شمس الدين محمد بن عبد الدايم البرماوي تحقيق: عبد الله رمضان موسى ط مكتبة التوعيه الاسلاميه سنة:1436هجريه ج:5، ص:2055 ولم يعرج عليه محققه المذكور: من قوله في سياق الكلام عن فساد الوضع وأمثلته :(ومثله ابن الحاجب على وفق مذهب المالكية في مسح الرأس في الوصوء ثلاثا فقال مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة أي كالاستنجاء بالحجر لأن التثليث فيه عندهم سنة وهو وجه عندنا...) قلت ولا قول لي بل هو خلاف المعروف من المذهب وليس على وفقه فلا تكرار في المعروف من مذهبنا المالكي
قال خليل:(ومسح ما على الجمجمة...)ولم يذكر فيه تكرارا والله تعلى أعلم
مما كنت كتبته متفرقا فبدأ لي جمعه الآن
الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر

تعليقات
إرسال تعليق