من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الاربعون __


على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم
(ولا يكلف بغير الفعل
باعث الانبيا ورب القضل
فكفتا بالنهي مطلوب النبي
والكف فعل في صحيح المذهب
له فروع ذكرت في المنهج....)
الظاهر ان سيدي عبد الله بين مراده في البيتين فقد نظم فوله
والكف فعل في صحيح المذهب
من قواعد المقري كما صرح في النشر
واخذ الفروع من الزقاق ولم يحل على قاعدته
والله تعالى اعلم
قد يكون الشيخ سيدي عبد الله ينظم بقوله
(ولا يكلف بغير الفعل
باعث الانبيا ورب الفضل
قول الامام المقري في قواعده (والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا في النهي عند المحققين)
مع انه اقرب لعبارة ابن السبكي التي شرح بها شيخنا اباه بن عبد الله في الحلي هذا المحل من المراقي وهي(مسألة لا تكليف إلا بالفعل) بل هو نص في كلام ابن السبكي كما نبهني عليه اخونا العالم محمد بن دي
والله تعالى اعلم
ولعله يقتبس في قوله
(فكفنا بالنهي مطلوب النبي
...)
من قوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الصحيح
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
ويقول الامام المقري في قواعده قاعدة" اختلف المالكية في الترك هل هو فعل، أو ليس بفعل، والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين)
فلينظر فقد صرح العلامة سيدي عبد الله جرى على طريق المقري حبن قال في نحو عبارته:
(والكف فعل في صحيح المذهب...)
والظاهر ان سيدي عبد الله بين مراده في البيتين فقد نظم فوله
والكف فعل في صحيح المذهب
من قواعد المقري كما صرح في النشر
واخذ الفروع من الزقاق ولم يحل على قاعدته
وقد نقل البناني في حاشيته علي الزرقاني عن ابن عرفة إنكار الخلاف في هذا المبحث وقوله " لا أعلم قولا بأن الترك فعل"، بل اختلف المذهب في حكم الحاكم، إذا كان متعلقه تركا وعدما، وفرق بين كون الترك فعلا، وكون حكمه كحكمه..."حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، م، س، ج:3، ص:19
ولم يسلم أهل المذهب كلام ابن عرفة هذا، فإن البناني لما نقل هذا النص، أعقبه بملاحظة مصطفى الرماصي عليه وقوله::" انظر قوله:"ولا أعلم قولا إلخ.... مع قول أكثر المتكلمين أي أهل الأصول، وهو الأصح عند ابن الحاجب، لا تكليف إلا بفعل، وأن المكلف به في النهي هو الكف، وهو فعل، وفسروا الكف بالترك، فقد صرحوا بأن الترك فعل، وقوله: "اختلف المذهب في حكم الحاكم، مبني على ما زعمه أن الترك مساو للعدم، وفيه نظر، وهذه المسألة هي قوله في باب القضاء "وتقرير نكاح...) انتهى من حاشية البناني على الزرقاني وكلام خليل في القضاء هو (وتقرير نكاح ) هكذا ورد في البناني في المطبوع والمعروف (وتقرر نكاح) والله تعالى اعلم
والملحوظ أن مما يرد على قول ابن عرفة بعدم الخلاف في هذه القاعدة أيضا ما مر معنا آنفا من نقل أبي عبد الله المقري الخلاف في الترك والله تعالى اعلم
ولم ار من شراح المراقي من بين اقتباسه من الحديث المتقدم في الصحيح ولا من المتأخرين من عرج على قاعدة المقري التي احال عليها الشيخ ولا من جلب كلام ابن عرفة ولا ما نقله البناني من تعقيب بعض علماء المذهب عليها ولا كلام التلمساني بل ذهبوا يوردون كلام غير اهل المذهب مع منهج سيدي عبد الله الذي غرض الاصلي عنده من النشر كأصله بيان اصول مالك كما اشرنا إليه في هذه الحلقات غير ما مرة والله تعالى اعلم
وقد نبه اخونا العالم محمد بن دي على ان المراد هنا بالفعل في القاعدة المشار إليه فعل خاص هو القيام بالاتلاف وليس هو مما كنا فيه ...)ولعله يعني بما كنا فيه قاعدة التكليف بفعل الضد في النهي التي شرح بها قول سيدي عبد الله قبل هذا (ولا يكلف بغير الفعل ...)
وحاصل كلام الشيخ سيدي عبد الله
جرى الاختلاف بين المالكية في الكف هل هو فعل أم لا؟
المذهب الأول: أن الترك فعل، وقد وصف المقري هذا القول بأنه هو: "الصحيح". فقال: "قاعدة" اختلف المالكية في الترك هل هو فعل، أو ليس بفعل، والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين..."
وتبعه في ذلك سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم حيث يقول
ولا يكلف بغير الفعل
باعث الانبيا ورب الفضل
فكفنا بالنهي مطلوب النبي
والكف فعل في صحيح المذهب
المذهب الثاني: ان الكف ليس، فعلا فلا يعتبر إذا مناطا للتكليف
نشر البنود والضياء اللامع م، س، ج1، ص120
ووصف البناني هذا القول بأنه:" هو الأصح عند ابن الحاجب." حاشية البناني على الزرقاني ،.ج:3، ص: 20
كما كنت لخصته من كتابي الاختلافات الاصولية التقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه
وان الاختلاف في الترك هل يعتبر فعلا أم لا؟ مبحث أصولي سواء على مستوى الاستنباط من الترك أو على مستوى جعله مما يتناوله مبحث التكليف.
فعلى المستوى الأول: نرى التلمساني وإن كان لم يبين لناهل تركه صلى الله عليه وسلم . لأمر ما يدل على وجوب تركه. على الخلاف في المذهب المالكي؟ وهل في الترك من الخلاف ما في همه صلى الله عليه وسلم بين المالكية، ومن منازعة القاضي الباقلاني ــــ الذي سنذكره لاحقا بحول الله في محله ـــ ولعله من باب أولى إذ يقول التلمساني مشبها الترك بالفعل في دلالته على الجواز: "ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم، يستدل بتركه على عدم الوجوب... ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم" . انتهى من مفتاح الوصول
والله تعالى اعلم


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية بعد الستين

شكر المزيد من فضل المعيد على مآثر وتأثير الجد العالم أحمد بزيد

كلمة مختصره في حياة (العامري) الجد بارك الله بن أحمد بزيد