من تكرار مراقي السعود لحق بالحلقة الخامسة بعد الخمسين __

 




على قول العلامة سيدي عبد الله:
ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا
إن يك لا لقاطع قد رجعا
إلا فهل يضمن اولا يضمن
إن لم يكن منه تول بين
حقق اخونا العالم محمد بن دي ما نقله الشيخ سيدي عبد الله في النشر واحال فيه على الحطاب فقال اخونا محمد بن دي:
معناه ان المجتهد إذا اتلف شيئا بفتواه وحكمه ورجع عن ذلك لم يكن عليه ضمان لما فوته بالاجتهاد وقد اجتهد ولم يؤل جهدا إلا أن يكون رجوعه لقاطع فإن رجع لقاطع ضمن لإشعار خفاء القاطع عليه بالتقصير كما نسبه في النشر للحطاب رحمه الله تعالى وإنما جاء في الجمع للتاج رحمه الله سبحانه (ولا يضمن المتلف إن تغير إلا لقاطع. ...)
والذي في الحطاب نفي ضمان المجتهد مطلقا وقد يقال إن الشيخ رحمهما الله سبحانه وتعالى فهمه على ما ذكره جاعلا مخالفة القاطع مستلزمة التقصير وظاهر الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك حيث كتب على كلام التاج المتقدم ما نصه الذي في فروع الشافعية الضمان ما لم يقصر ....)
انتهى من فتح الباقي لأخينا محمد ابن دي وقد اورد بعده كلام الحطاب
وقد تقدم نقل هذا الكلام مع ما تضمنه من نقل الحطاب لكن بقي ان من كتب سيدي عبد الله التي صحح فيها هذا النقل: طرد الضوال والهمل الذي قال فيه سيدي عبد الله ناقلا كلام الحطاب المتقدم في الحلقة السابقه (فرع من افتى فأتلف بفتياه مالا فإن كان مجتهدا فلا ضمان كان منتصبا لذلك او تولى ذلك بنفسه وإلا ضمن عند المازري وعند ابن رشد لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول انتهى من الحطاب محصلا عند قوله:(مبينا لما به الفتوى)
طرد الضوال م/س/ص:90 __91
وقد اورد محققه
(ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا ...) البيت
مقدما له معلقا على اول كلام سيدي عبد الله في الطرد المذكور آنفا في عدم ضمان المجتهد سواءا انتصب ام لا فكتب( هذا بشرط الا يكون رجع لقاطع )
ثك احال على نشر البنود ولم ينبه على مخالفة ما في النشر لما في الحطاب كما تقدم عن أخينا العالم محمد بن دي
ولعلنا نتكلم في الحلقة القادمة عن المفتي المنتصب
بحول الله تعالى


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال