من تكرار مراقي السعود __ الحلقة التاسعة بعد الخمسين __

 





على قول العلامة سيدي عبد الله فيه
وارتكب الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين
لم ينتبه احد من الشراح الذين راجعت كلامهم الآن وخاصة المتاخرين غير الجكنيين المرابط محمد الامين بن احمد زيدان والد كتور محمد ولد سيدي ولد حبيب في تكملته لشرح او امالي العلامة محمد الامين بن محمد المختار (آب بن اخطور هنا إلى منهج سيدي عبد الله الذي نص عليه مجملا فيما تقدم نقله عنه من قوله مما معناه إن الغرض عنده بيان اصول مذهب مالك وطبقه في النشر وفي فتاواه عند الاستشهاد بهذا البيت
إذ تبع هنا الجكنيان معنى ما قال سيدي عبد الله في النشر في شرحه قوله (وارتكب الاخف من ضرين ) قائلا (إن ارتكاب اخف الضررين عند تقابلهما من اصول مذهبنا__ يعني مذهب إمامنا مالك __
قلت ومما يدل لأهمية هذا الاصل المالكي إحالة العلامة سيدي عبد الله على هذا البيت والذي بعده وتقديمه له بعد فتواه في نازلة صورتها وسئل عن معلم عادته تعليم الصبيان بجذعة بقر في كل ثمانية أحزاب وزيادة جذعتين في كل سفر وعلم يتيما سفرا عاملا على عادته ولم تعلم ام الصبي حتى حفظ سفرا فقال إما قبلته وإما رددته إليك فقبلت خوفا من تلف السفر وأرسلت للوصي ان لا يقبل فلم يقبل ونسي حتى حفظ الصبي ودفعت الأم جميع ما شرط عليها
فأجاب والله تعالى اعلم بأنه لا يجوز للمعلم ونحوه ككتاب الوثائق وكل من قام بحرقة من سائر الحرف ان يجمع على الناس ما يضر وذلك الشرط ضر كبير من جهة إطاقة الناس لا من جهة عظمة القرآن فقد أعطى علي كرم الله وجهه لمن أقرأ بعض ولده من (سبح ) إلى (لم يكن الذين كفروا عشرا من الإبل ووجه الأشرار ان لا يوجد في ذلك من يقرئ الصبيان قراءة متقنة غيره وإن وجد مقرئ دون ذلك فلا بأس قال ابن فرحون في فصل أجرة الكتاب في تبصرته ويجوز فيما اتفقا عليه من قليل او كثير ما لم يكن المكتوب مضطرا آلى غيره ممن يقوم بذلك فأولئ حينئذ ولا يرفع على الناس فوق ما يستحق لما علم من ضرورتهم فإن فعل فهي جرحة في حقه لأنه قد تعين القيام بذلك من غير آضرار انتهى.
ومعنى كونه مقصورا عليه أن يخصصه الحاكم بكتب الوثائق ويدل على أن الأولوية في فوله(والأولى) للوجوب كون خلاف ذلك جرحة مع قوله قد تعين إلخ اما اللزوم فإن التزمت له الام ما زاد على متعارف الناس لزمها إن كانت من اهل الالتزام لأن من اصول مالك ان من التزم معروفا لزمه قاله الحطاب في التزاماته وهو على هذا في مال الام وإن لم تلتزمه الام او كانت محجورا فالمعلم حينئذ متبرع مع طلب الثواب ولا التفات إلى ما فعلت الام لانها فضولية وما كان هكذا فالواجب فيه أجرة المثل عند عامة تنواجيو... ولا يقول المعلم إن المراد بأجرة المثل أجرة المثل عنده لأنا نقول من المعلوم أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة قال في المنهج:
لأكبر الضرين ينفى الاصغر
من ذلك الجار ومن يحتكر
إلى أن قال
يجبر صاحب القليل للكثير
قال المقري؛ اصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة وعلى ذلك قول خليل (وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين) ولي في مراقي السعود:
(وارتكب الأخف من ضرين....)
الفتاوى م/س/ ص: 397.
قلت فلعل هذه الفتوى وجل النصوص المجلوبة .فيها والتمثيل والاستسهاد باقوال فحول المذهب من مختصر خليل وقواعد المقري ومنهج الزقاق ما يبين البيت اعلاه ولذلك استشهد بها سيدي عبد الله مقدما بها له...
وذلك مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا
والله تعالى اعلم .


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال