من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثامنة والستون __

 





على قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم
وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب .. .
لهذه القاعدة المذكورة في كلام سيدي عبد الله هذا امثلة تشمل أبوابا فقهية شتى منها على سبيل المثال:
- مسألة غاسل الجنازة هل يجب عليه الاغتسال؟
لقد اختلف المالكية في غاسل الجنازة هل يجب عليه الغسل أم لا؟ وممن أجرى الخلاف فيها على هذه القاعدة ابن بشير حيث يقول عن اغتسال الجنب:
"والخلاف في وجوبه أو كونه سنة، كالخلاف في الصلاة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، وبين الأصوليين خلاف في أمره كما تقدم .هل يحمل أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو على الندب؟ التنبيه م 1، ص: 314.
- مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب:
لــ"قد انفرد سؤر الكلب بحكم أوجبه أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وقد اختلف المذهب ــ يعني المالكي ــ هل الأمر بغسله على سبيل التوقي منه وترك مخالطته ــ على ما تقدم ــ أو لنجاسة فيه قولان؟المشهور أن ذلك للتوقي لا للنجاسة، والشاذ أنه للنجاسة وهو قول سحنون فإن قلنا إن ذلك للتوقي فهل يعد واجبا أو ندبا قولان، والذي في المدونة لقوله:"إن كان يغسل سبعا، ففي الماء وحده، وكان يضعفه وسبب الخلاف أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل من ولوغه، فاختلف الأصوليون هل تحمل أوامره على الوجوب أو على الندب. " المرجع نفسه، م:1، ص:240.
- مسألة وضوء النوم للجنب هل هو واجب أو مندوب؟
لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل وهل الأمر بذلك وجوب أو ندب؟
في المذهب قولان، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء قبل النوم ، وبين الأصوليين خلاف في أمره، هل يحمل على الوجوب أو على الندب ؟ " التنبيه: م:1، ص: 314.
- مسألة غسل الميت هل هو واجب أو سنة:ض
اختلف المالكية في تغسيل الميت هل هو واجب أو سنة، وقد أرجع ابن بشير ذلك إلى الخلاف في أمره صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الوجوب أم لا الوجوب أم لا ؟ التنبيه م، س، م:2، ص:276.
- مسألة كراهة تخصيص الوالد بعض بنيه بجميع ماله:
اختلف في جواز تخصيص الوالد بعض بنيه بجميع ماله، وهل يجب ترك ذلك أو يندب فقط فقد جاء في العتبية أن إمامنا مالكا سئل عن "الرجل يتصدق بماله كله على بعض ولده دون بعض، قال مالك: لا أرى ذلك جائزاً قيل له: فالرجل يتصدق بالدار على بعض ولده دون بعض، وهو جل ماله، ويخرج منها، ويدفعها إليه . قال: لا بأس بذلك، وغيره أحسن منه . قال سحنون: إذا كان تصدق جل ماله، واستبقى اليسير، فلم يكن فيما يستبقي من ماله ما يكفيه، ردت صدقته، وإن أبقى من ماله ما فيه قوت له، رأيته صدقة ماضية . قال ابن القاسم وأنا أكره أن يعمل به أحد، فإن تصدق به وحيز منه وقبض، لم يره بقضاء، يريد الذي صدق بماله كله ."
وقد علق بن رشد على قول مالك في الذي يتصدق بماله كله على بعض ولد دون بعض: لا أرى ذلك جائزاً معناه: ويرد بالقضاء، بقوله:"هو ظاهر قوله، ولم يحقق ذلك من مذهبه في رسم الأقضية الثانية من سماع أشهب، فقال: إن ذلك: ليقال . ولقد قضى به في المدينة، وقول سحنون، مفسد لقول مالك؛لأنه إذا لم يستبق من ماله ما يكفيه، فهو بمنزلة ماإذا تصدق بماله جميعه، ولم ير ابن القاسم إذا تصدق بجميع ماله على بعض ولده أن يرد ذلك بقضاء . والأصل في هذه المسألة حديث النعمان بن بشير أن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولد نحلته؟ مثل هذا فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه " . فحمل مالك الأمر بالارتجاع في الحديث على الوجوب، وتأوله على أنه لم يكن له مال غيره، وحمله ابن القاسم على العموم، فيمن خص بعض بنيه ببعض ماله أو بجميعه، وتأوله على الندب وهو أظهر، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يجوز لك، وإنما أمره بالارتجاع لما كره له من تفضيل بعض ولده على بعض، مخافة أن يكون ذلك سبباً إلى أن يعقه من حرمه عطيته ." المرجع نفسه والجزء ص:370.
والناظر في هذه الامثلة يجد سندها اعلى واعرق في كتب المالكية من مفتاح الوصول الذي رجع له بعض شروح المراقي في هذا المقام
والله تعالى أعلم وهي ملخصة من كتابي الاختلافات الاصولية النقلية وأثرها في الفروع عند المالكيه


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر






تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال