من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثالثة والسبعون __

 




نتناول فيها بعض الامثلة فهناك امثلة لهذه القاعدة جلها مما يرتبط بالعبادات منها:
مسألة الجمع بين فرضين بتيمم واحد:
المشهور عند المالكية أنه لا يجوز الجمع بين فرضين بتيمم واحد:
المشهور عند المالكية أن صلاة
الفريضتين بتيمم واحد تبطل الثانية منهما قال خليل في المختصر:" لا فرض آخر، وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة ." ومما يعضد ذلك قول القاضي عبد الوهاب "لا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ....لقوله تعالى:" إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم "والأمر إذا علق بشرط يتكرر بتكراره عند بعض أصحابنا. الإشراف ط دار ابن حزم ٍس، م: 1، ص: 166. ." وقال أصبغ إن الجمع بين صلاتين مفروضتين مشتركتي الوقت بتيمم واحد لا يبطل أيا منهما، وإنما تعاد الثانية في الوقت فقط. "
- راجع شرح الزرقاني على مختصر خليل ط دار الفكر، بيروت ج:1، ص: 117.
مسألة حصول الأذان من مؤذنين هل يحكى كل أذان أو يقتصر على بعض ذلك:
وفيها ينقل القرافي عن الإمام المازري قوله:" اختلف في ثلاثة مواضع: احدها: إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام:
"إذا سمعتم المؤذن " بالألف واللام؛ولأنه ذكر فيؤمر بتكريره، او يقتصر على المؤذن الأول؛لأن الأمر لا يقتضي التكرار ."
الذخيرة ج:2، ص: 54 .
هكذا أرجع المازري فيما نقل القرافي عنه الخلاف في هذه القاعدة إلى قاعدة الأمر يقتضي التكرار، لكن الناظر في هذا الفرع يرى أنه أقرب، لهذه القاعدة "الأمر إذا علق بالشرط يتكرر بتكرر." لذلك ورد في الحديث الذي يدل لهذا التطبيق إ"ذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن." وإذا للشرط هنا، فقد قال ابن بونا:
"إذا للاستقبال والشرط وقد **تجي كإذ وكإذا إذ قد ورد .
وكون إذا للشرط هو الجاري على صنيع القاضي عبد الوهاب في المسألة التي قبل هذه، وقد تقدم آنفا.
وهذا الاستدراك على كلام المازري مع العزو للاشراف في الامثلة
مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال