من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الواحدة والسبعون ـــ

 



العموم يكون في الأشخاص
وفي الأزمنة والبقاع والأحوال
على قول العلامة سيدي عبد الله:
"ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان
إطلاقه في تلم للقرافي تقدم في الحلقة الرابعة والثلاثين محاولة تتبع اختلاف المالكية في هذه القاعدة واليوم نورد لها مثالا من فتاوى سيدي عبد الله نفسه ونصه
(وسئل عن حبس انقطع المحبس عليه فرجع إلى أخي المحبس وأخته فماتت عن ابن وبنت هل ياخذان نصيب أمهما أم لا
فأجاب والله تعالى أعلم
بأنهما لا ياخذان ما كان لأمهما لأن الحبس إذا رجع إنما يرجع حبسا على أقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصبت دائما وابدا ....) ثم قال سيدي عبد الله معلقا على ما أورده من قول المتيطي (في مسألة ولد الاعيان فإن انقرض جميع ولد الاعيان رجع على الحبس إلى ولد الولد

يعني ان جميع نصيب الام والزوجة يرجع لأولاد الاولاد فإذا كان يرجع عن الزوجة والام وورثتهما مع أنهما اخذاه على وجه الملك غير التام فأحرى رجوعه لأقرب فقراء عصبة المحبس في هذه المسالة في هذه المسألة اعني رجوعه من بعضهم لبعض وإن قيل إن ابني الاخت ياخذان نصيب أمهما لكن حبسا لا ملكا قلنا ذلك يبطل قولهم (لأقرب فقراء عصبة المحبس) لأن قولهم فقراء عصبة المحبس ...إلخ صيغة عموم وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع فقد رجع في زمان وبقعة...)
ومسألة ولد الاعيان التي اشار لها سيدي عبد الله هنا هي التي ذكرها خليل في قوله:(كثلاثة اولاد وأربعة اولاد اولاد وعقبه وترك اما وزوجة)
واعرض هنا ما تقدم في الحلقة الرابعة والثلاثين من ان من امثلة هذه القاعده
فمن امثلتها ما ورد في المعيار للونشريسي من قول عمر الفشتالي في جواب سؤال ورد عليه مسألة رجل حبس عند موته جنة على مساجد بلده هل يدخل في الحبس كل مسجد في البلد أو إنما يدخل ما اشتهر من مساجد البلد ويعرفه الخاص والعام.: "ومن المعلوم أن مقتضى قوله حبس على مساجد بلدة كذا عموم تلك المساجد المضافة إلى تلك البلدة في كل زمان على ما هو الصحيح من كون العام في الأشخاص عام ـــــ هكذا في المطبوع، ولعل الصواب عاما. ــــ في الأزمنة والأحوال وأما على مذهب من رءاه مطلقا في جميع ذلك فيمكن أن يقال يقصر بعض الحبس على المساجد الموجودة حين التحبيس؛ لأن المطلق يصدر ــــ كذا في الأصل /ولعل الأولى يصدق ــــ بصورة منه، بل يمكن أن يقصر على المعلوم من المساجد للمحبس؛ لأن اللفظ، وإن عم المساجد، فهو مطلق في أحوالها فيقصر على حال المعلومية؛ لأنها المحققة الدخول في اللفظ دون غيرها، لكن الحق ما قدمناه لوجهين، أحدهما: إنا نختار إن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأحوال..."انتهى من المعيار للونشريسي
وبهذا الفرع والنظر فيه نعلم انه كان من حق العلامة سيدي عبد الله نقل مثل هذا الخلاف الاصولي وما يتفرع عليه في مثل هذه النازلة التي تقدم نقلها من فتاواه وان ما يجري في هذه يجري في تلك والله تعالى أعلم
وقد تقدم في الحلقة الرابعة والثلاثين تسجيل سبق المازري وتكلمه على هذه القاعدة قبل القرافي والبرماوي وابن السبكي في شرح التلقين وجلب للاختلاف فيها هذا التطبيق في نصه المتقدم قريبا
انتهى وبعض هذه الحلقة ملخص من كتابي المطبوع الاختلافات الأصولية النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه و مقالاتي المنشورة في موقعي الاخبار وانتالفه ومن :"تحقيقات من كتب وأخبار الامام المازري وخاصة شرح التلقين:."
وهذا المثال لهذه القاعدة من نوازل سيدي عبد الله مما لما اره فيما لدي من شروح المراقي وليس كثيرا
والله تعالى اعلم


الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صلات الباركيين بغيرهم من تاشمش / الدكتور عبد الرحمن حمدي ابن عمر

ارتباط اسمي الجد ابن عمر بن محمود والخال محمد الامين بن أحمد خرشي بتجديد رسم كنابين جليلين من كتب الشمائل والسير

مقابر الشمال